إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني وتشديد العقوبات في مواد أخرى

أنهت لجنة الإدارة والعدل دراسة مقترح القانون الهادف إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات والمقدم من النائب ايلي كيروز، وأدخلت اللجنة تعديلات على قانون العقوبات، ابتداءً من المادة 503 حتى 521، مع مراعاة العادات والتقاليد المجتمعية اللبنانية  ، تحديدا فيما يتعلق  بالخطف بقصد الزواج في حال رفض الأهالي زواج الأبناء، وفي الحالات التي تكون بعلم الأهل وذلك للتهرب من إجراء عرس تكاليفه باهظة .

بانتظار الإقرار النهائي للتعديلات المقترحة من قبل الهيئة العامة في المجلس النيابي ، منظمة أبعاد على صفحتها نشرت المواد  503 حتى 522 بصيغتها الحالية وبالصيغة المعدّلة من لجنة الإدارة والعدل .

ومن المواد التي تم تعديلها 504 فبعد أن كان يعاقب من جامع شخصا لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع  بالأشغال المؤقتة ، لجنة الادارة والعدل اقترحت معاقبة المغتصب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل على ألا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه/ا لم يتم /تتم الخامسة عشرة من عمره/ا.

في المادة 505 المتعلقة باغتصاب قاصر القانون الحالي يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كان/ت القاصر لم يتم/تتم الثانية عشرة من عمره/ا وفي حال القاصر أتم/ت الخامسة عشرة ولما يتم/تتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين بعد التعديل تحولت الأشغال المؤقتة إلى تحديدها بمدة لا تقل عن خمس سنوات  ،وفي حال زواج المعتدي من الضحية فرضت التعديلات وجود تقرير خبير اجتماعي حول وضع القاضي قبل صدور القرار القضائي بالاضافة الى تكليف المساعد الاجتماعي متابعة وضع القاضي لمدة ثلاث سنوات.

اللجنة  أيضا شددت بعض العقوبات في المواد 207 و508 و 513و 514 و 515 ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها اعتبارا من المادة 516 وما يليها في جلسة الاسبوع القادم”.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد