اعتدى على قاصر وأنجبت منه ومحكمة الجنايات في بعبدا تكتفي بسجنه مدة توقيفه!

في الوقت الذي كنّا ننتظر القصاص الرادع لكل معتدي تسول له نفسه الاعتداء على قاصر، جاء القرار الصادم الذي أصدرته هيئة محكمة الجنايات في بعبدا برئاسة القاضي إيلي الحلو، بحق د.أ المتهم بمجامعة إبنة زوجته القاصر حين كان عمرها ستة عشر عاماً وقد حملت منه وأنجبت طفلة، فحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة سنة وأنزلتها تخفيفا الى الإكتفاء بمدة توقيفه لعدم ثبوت أي إكراه ولكون الفتاة المدعية أسقطت حقوقها الشخصية عنه.

المحكمة استندت لنص المادة 505 من قانون العقوبات، التي تم تعديلها تحديداً عند إلغاء المادة 522، والتي تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تمّ تزويج الضحية من المجرم، فأبقى على مفعول المادة 522 في حالتَي مجامعة القاصر الذي أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة وإغواء فتاة بوعد الزواج مع فضّ بكارتها، وبالتالي فإن المشرع اللبناني لم يتدارك من أجل تشديد العقوبة في حالة مجامعة القاصر، وسمح لأي ادعاء برضاها في الاعتداء عليها، لاعتباره منفذاً قانونياً لهروب المعتدي .

وقد ورد على متن الحكم الصادر أن القاصر كانت تقيم علاقة منذ فترة طويلة مع زوج والدتها بملء إرادتها بعد أن يعطيها دواء “دولسانا” لتهدئة الأعصاب وأنها رافقته طوعاً إلى عدد من الفنادق.

وقد عمدت هيئة المحكمة إلى ردّ طلب وكيل المتهم بوقف الملاحقة بحقه لعدم ثبوت إدعاء المتهم الزواج من القاصر بعد طلاقه من والدتها إذ لم يتمكن من إبراز وثيقة زواج أو أي مستند رسمي يثبت صحة هذا الزواج.

فإلى متى سيبقي القانون الباب مفتوح أمام نجاة المعتدين على القاصرات من العقاب ؟

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد