ألغى البرلمان اللبناني في 4 أغسطس/آب 2011 المادة 562 من قانون العقوبات، التي كانت تخفف من الأحكام الصادرة بحق الأفراد المدّعين بارتكابهم جرائم قتل أو أذى للزوجة أو الابنة أو غير ذلك من الأقارب، من أجل حماية ما يسمى”شرف الأسرة”.
هذه الجرائم كان قد تناولها قانون العقوبات اللبناني وفق المادة 562 التي كانت تسمح لمرتكب هذا الجرم بالإستفادة من العذر المحلّ من العقاب؛ أي تعفي من العقاب كل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع، فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد، بينما يستفيد مرتكب القتل من العـذر المخفـف إذا فاجـأ زوجـه أو أحـد أصـولـه أو فروعـه أو أختـه في حـالة مريبـة مع آخر.
إلاّ أنه بموجب القانون الرقم 7/99 الصادر بتاريخ 20/2/1999 أُلغيت المادة 562 واستعيض عنها بالنص الآتي: «يستفيد من العذر المخفّف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد». حيث تناول التعديل العذر المحلّ ليصبح عذراً مخفّفاً إضافة الى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 562 القديمة.
تجدر الإشارة إلى أن جرائم الشرف تنتشر بشكل متزايد في مصر والعراق والأردن وفلسطين، وفق دراسة “عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المنطقة العربية” الصادرة عن الأمم المتحدة في 2018.