يفتقد لبنان لقانون مدني ينظّم الأحوال الشخصية، هناك 15 قانون طائفي للأحوال الشخصية خاص بكل طائفة دينية معترف بها، بما فيها اثنتا عشرة طائفة مسيحية، وخمس طوائف محمدية وطائفة يهودية؛ تشرف محاكم طائفية مستقلّة (باستثناء الأخيرة) على تطبيقها.
أحكام الحضانة:
يخضع أطفال لبنان كل بحسب طائفته إلى سن حضانة مختلف دون الأخذ بالإعتبار مصلحة الطفل، ويُعتبر موضوع الحضانة في الخلافات الزوجية نقطة الضعف الأبرز، التي تُضطَّر النساء في معرضها إلى التنازل عن حقوقها خوفًا من فقدان حقِّها بحضانة أطفالها.
الطائفة السنيّة: 12 سنة للذكر والأنثى. هذه السنّ من حقّ الأم فقط، فإذا انتقلت الحضانة إلى أم الأم بسبب وفاة الأم، تكون سنّ الحضانة 7 سنوات للذكر، و9 سنوات للأنثى.
الطائفة الشيعيّة: سنتان للذكر، و7 سنوات للأنثى. لا حضانة للأم التي هي على غير دين الأب.
طائفة الموحّدين الدروز: 12 سنة للذكر و14 سنة للأنثى.
الطوائف الكاثوليكية: سنّ الحضانة المعمول بها هي سنّ الرضاعة، أي سنتان للذكر والأنثى، على أنه يكون للمحكمة الروحية السلطة الاستنسابية في تقرير الحاضن وفقاً لما تقتضيه مصلحة القاصر/ة.
طائفة الروم الأرثوذكس: سن الحضانة 14 سنة للذكر، 15 سنة للأنثى.
طائفة الأرمن الأرثوذكس: سن الحضانة 7 سنوات للذكر، 9 سنوات للأنثى.
كذلك الأمر لدى كل من طائفتَي السريان الأرثوذكس والآشوريين.
الطائفة الإنجيلية: سن الحضانة 12 سنة للذكر والأنثى.
أحكام النفقة:
بموضوع النفقة الزوجية، هناك عدم إيفاء للمبالغ المحكوم بها للحاجات الأدنى للعائلة ،حيث يشارك القضاة في سياسة التعنيف عند تقرير مبالغ متواضعة لا تكفي للحد الأدنى من إحتياجات الاطفال. عندما يمتنع الزوج المحكوم بالنفقة عن سدادها، يمكن استصدار قرار حبس بحقّه من دائرة التنفيذ، أو حجز ما يملك إذا كان لديه ممتلكات. كما يمكن حجز مرتّبه إذا كان موظفاً في مؤسسة عامة أو خاصة.