تعميم من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة يحرم النساء من حريتهنّ في التنقل!

نموذج عن قرارات مجتمع ذكوريّ، تُظْهِرُ جلياً سياسةَ إعطاء المرأة حقاً مقابل انتزاع حقوق منها، وهو ما تجلّى في القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي التابع لحكومة  قطاع غزة والذي فرض بموجبه قيودًا على حرية التنقل والسفر للشباب والنساء دون موافقة ولي الأمر.

وبالتفاصيل نصت المادة الرابعة من القرار على “منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرا كانت أو ثيبا دون الحصول على إذن من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر”.

في المقابل شكّل التعميم خطوة ايجابية للأُمهات المُطلقات إذ بموجبه “يمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم. وفي حال رضاها يتم عمل حُجَّة عدم ممانعة من سفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول”، وفقاً للمادة الأولى من التعميم، وفي الوقت نفسه، يحقُّ للرجل الاعتراض في المحكمة، في حال عدم موافقة الأم على سفر أبنائها، إذ تنص المادة الأولى: “في حال عدم موافقة الحاضنة على سفر الأب بأولاد المذكورين في الفقرة الأولى، يحق له أن يتقدم بمشروحات إذن بالسفر لدى محكمة أول درجة على الحاضنة إذا كان هناك ضرورة للسفر”.

هي قرارات متناقضة تعطي النساء فتات الحقوق وتنتزع منهنّ حريتهنّ وتميّز ضدهن، وهو ما أكّد عليه أيضا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان أنَّ هذا القرار يشكّل “مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية ذات الصلة، وانتهاكاً واضحاً للحق في السفر”، وفي الوقت الذي أبدى تفهمّه للقيود الواردة في المادة الأولى من التعميم، كونها تتعلق بالأطفال والطفلات القاصرين/ات وتراعي حماية الأطفال والطفلات وحضانة أمهاتهم/ن، ومنع أحد الآباء من التصرف في سفرهم/ن منفرداً، انتقد في المقابل المادة الثانية بالقول إنها “تُسقط حق الأم باستضافة ومشاهدة أطفالها بسبب عدم حضانتها لهم”.

كما انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدّة المادة الرابعة التي تُقيد حرية المرأة غير المتزوجة، لافتاً إلى أن هذا البند ينطوي على تمييز واضح ضد المرأة، إذ “يُفرض عليها الحصول على إذن وليها قبل السفر، وهو ما يعني تقييد حقها المكفول قانوناً في حرية السفر”، مُطالباً المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالعدول عن التعميم القضائي الأخير، “كون بنوده تتعارض مع أصول القانون والحق المكفول للأشخاص في التنقل والسفر، إذ يكفل القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يقوم مقام الدستور، حق المواطنين/ات في التنقل والسفر بحسب المادة (11) من القانون، والتي تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد