معلومات قانونية مغلوطة تتداول إعلاميا في لبنان في قضية الاتجار بالنساء
فتحت قضية الاتجار بالنساء التي إكتشفت مؤخراً في جونية باب السجالات القانونية فأكد قانونيون أنه ليست كل المعلومات المتداولة حول الدعارة من المنظور القانوني في العالمين الواقعي والافتراضي صحيحة.
وذكر المحامي منير الشدياق على سبيل المثال، ما كُتب بعد إلقاء القبض على شبكة الاتجار بالبشر في المعاملتين، أن ثمة قانوناً لبنانياً قديماً ينظم الدعارة، لكنّ الحرب الأهلية ساهمت في غياب الرقابة والتنظيم لتبقى الأمور في فوضى عارمة حتى يومنا هذا. لكنّ الحقيقة “القانونية” ليست مطابقة تماماً لهذا السرد!
الشدياق شرح أنه في العام 1931 صدر قانون “حفظ الصحة العامة للبغاء”، وبموجبه أجيز للمحافظين إعطاء تراخيص لفتح بيوت الدعارة، غير أن هذا القانون بات بحكم الملغى بعد 12 سنة على صدوره، أي في اللحظة التي أنجز قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1 آذار عام 1943، والذي اعتبر الدعارة من الأفعال المخلّة بالآداب العامة، أي أنها باتت جرماً يعاقب عليها القانون.ويتابع:” صحيح أن القانون الصادر عام 1931 لم يُلغ بنصّ رسمي، إلاّ ان ما ورد في قانون العقوبات وتحديداً في مواده من 523 الى 530 جعل القانون السابق بحكم الملغى، فلم يعد بمقدور المحافظين منح تراخيص تخالف نصّ القانون، واذا منحوا اذنا او ترخيصا فيمكن لاي صاحب مصلحة قانونية مراجعة القضاء المختص لابطال القرار”.
ومن المعلومات المغلوطة التي تحدث عنها المحامي الشدياق التي تمّ تداولها مؤخراً في بعض المنابر، أن الزبون الذي يشتري الجنس لا يُعاقب، لافتاً الى أن “العقوبات تطال كل فاعلة وشريك ومحرض ومتدخل ومسّهل لهذه العملية من بدايتها الى نهايتها (مثلا سائق التاكسي الذي يقلّ الزبائن أو الفتيات) وكل من علم بهذا الموضوع، وطبعاً الزبون”.
وإذ يصف قانون الإتجار بالبشر المجنى عليهم بالضحايا، الا انه بحسب المادة المادة 586 يشترط على الضحية تقديم اثباتات تُؤكد ارغامها على ممارسة الافعال الجرمية، كي تُعفى من العقوبات ، هذا الأمر يعتبره الشدياق “ثغرة” في القانون، إلاّ أنه يؤكد أن قانون الإتجار بالبشر بعامة هو جيد جداً ويصلح ليكون أرضية خصبة لتطويره.
المصدر : ليبانون24