المجلس النيابي اللبناني يلغي الأحكام التي تميّز ضد المرأة في قانون التجارة البرية
أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إلغاء المجلس النيابي اللبناني الأحكام التي تميّز ضد المرأة من باب الإفلاس في قانون التجارة البرّية ، وذلك في الدورة الإستثنائية التي عقدتها الهيئة العامة للمجلس النيابي بتاريخ 6 و7/3/2019، وانتهت إلى إدخال عدد من التعديلات على قانون التجارة البرية وإضافة أحكام جديدة عليه.
هذه الخطوة جاءت ضمن اقتراح كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قد تبنّته وضمّنته في حملتها الوطنيّة “وين بعدنا” التي أطلقتها عام 2011 ، لإلغاء التمييز الإقتصادي ضد المرأة والتشريعات، كما كانت النائبة جيلبرت زوين، رئيسة لجنة المرأة والطفل السابقة تقدمت أيضا بالمقترح عينه بهدف إلغاء التمييز الحاصل ضد المرأة.
أمّا في التفاصيل ، فإن قانون التجارة اللبناني يُنظّم حقوق الزوج غير المفلس تجاه دائني الزوج المفلس منعاً لهضم حقوقه خلال إجراءات التفليسة، ومنعاً لأي احتيال يسمح بالمساس بحقوق دائني الزوج المفلس.
فكانت المواد 625 و626 تضمّ إلى موجودات التفليسة، الأموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت إلى الزوجة أثناء الزواج، إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس.وكان يقع عبء إثبات مصدر الأموال التي تؤول إلى الزوجة أثناء الزواج عليها، أي أن القرينة كانت بأن مصدر هذه الأموال “نقود زوجها”.
وبالتالي، كان المشرّع يعتمد قرينة أن المرأة غير منتجة وتعتاش خلال زواجها من موارد الزوج حتى إثبات العكس، وأنه بهذا المعنى لا فارق واضح بين الذمة المالية لكلّ من الزوجين، وظلّ هذا الجزء من قانون الإفلاس مجحفاً بحق المرأة حتى بعد تكريس المشرّع في 1994 (القانون 380/1994) الأهلية التجارية الكاملة للمرأة.
وعمد المجلس في جلسته الأخيرة إلى إلغاء هذه القرينة وعدّل نص المواد 625 و626 و627، فوضع المبدأ القائل بأنه: “تبقى أموال الزوج غير المفلس، المنقولة وغير المنقولة، خارج موجودات التفليسة إلا إذا تمّ إثبات العكس.
كما نلحظ أن المشرّع ألغى تعابير “الزوج التاجر” و”زوجة المفلس” معتمداً “المفلس” و”الزوج غير المفلس” المحايدة جندرياً، كما عدّل المشرّع عنوان الجزء الخامس من الكتاب الثاني المتعلّق بالإفلاس من “في حقوق زوجة المفلس” إلى “في حقوق زوج المفلس” المحايدة جندرياً كذلك.