نقابة “أم الشرائع” تميّز ضد النساء!
لم يبدء نضال المحاميات في لبنان من أجل المساواة بينهنّ وبين المحامين في صندوق التقاعد من صفحة الفايسبوك الخاصة بالمحامية في منظمة “كفى” ليلى عواضة، إنما منذ زمن طويل، ومع أكثر من نقيب سابق في أروقة نقابة المحامين، تقول المحامية عواضة في حوار خاص مع موقع “شريكة ولكن”، وتؤكد أنها ليست وحدها بل هنّ مجموعة من المحاميات الناشطات اللواتي أخذن على عاتقهن إطلاق حملة للدفاع عن حقوقهن، متخذات من عامل الوقت فرصة للمضي قدماً في مشوارهنّ.
أردن إطلاق هذه الصرخة بالتزامن مع التحضير لحملات المرشحين/ات في نقابة المحامين الإنتخابية والتي ستنطلق في شهر حزيران المقبل، وذلك حتى يصبح في صلب برامجهم\ن الانتخابية.
تؤكد المحامية ليلى عواضة أنهن رغم استثمارهن فرصة التحضير لانتخابات النقابة، إلاّ أنهنّ عملن ولا زلن في أكثر من اتجاه من أجل تعديل القانون، الذي يكرّس التمييز بين المحامين والمحاميات، خاصة أنّ الأخيرات يدفعنّ الرسم النقابي نفسه الذي يدفعه المحامي للنقابة، وبالتالي فمن المفترض أن تتمتعن بالحقوق نفسها فيما يخص الإستفادة من صندوق التقاعد.
وعند سؤالها حول الاتجاهات الأخرى اللاتي يعملن عليها لتغيير القانون، أكدت أنهنّ توجّهن إلى عدد من النواب اللذين أبدوا تجاوباً من أجل تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب هدفه إسقاط التمييز في صندوق التقاعد في النقابة، والذي يحتاج إلى تشريعي نيابي لتعديله، هذا فضلًا عن تحرّك عدد آخر من المحاميات باتجاه أحزابهن لحثّ مرشحيهم/ن على دعم المقترح، ناهيك عن تحرك متواصل داخل النقابة مع أعضائها ورئيسها.
وعمّا إذا كانت المحاميات تعانين أي تمييز من نوع آخر، نفت عواضة ذلك مؤكدة أنه التمييز الوحيد الذي تعانيه المحاميات هو فيما يتعلق بصندوق التقاعد، علمًا أنه لا يطبّق في كل الأحيان، فتنجح الاستنسابية باستفادة أطفال بعض المحاميات من معاشهن التقاعدي، وإنما القرار يكون مرهوناً بمزاجية صاحبه، لذلك تؤكد عواضة على ضرورة تغيير النصوص لأنّ الممارسة لا تكرس حقوق، وإنما التغيير الحقيقي يجب أن يكون بعيدا عن المزاجية والاستنسابية.
ولأنّ نسبة المحاميات الإناث بحسب المحامية ليلى عواضة باتت تتفوق على المحامين الذكور، باتت المساواة ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وبات من المهم والضروري أن يُنظَر للمرأة كمعيلة لأسرتها شأنها شأن الرجل.
يُذكر أن المرتب التقاعدي للمحامي تستفيد منه عائلة المحامي اللبنانية المتوفي وهم:
– زوجته أو زوجاته الشرعيات غير المطلقات.
– أولاده الشرعيون من الذكور الذين لم يكملوا 18 سنة أو المصابون بعاهة دائمة تمنعهم عن العمل، أو الذين يتابعون بنجاح التحصيل العلمي في مؤسسة تعليمية ولم يكملوا 25 سنة من عمرهم ولا يمارسون عملاً مأجوراً.
– بناته الشرعيات العازبات اللواتي لا يقمن بأي عمل مأجور.
– أبواه أو أحدهما إذا لم يكن لهما معيل غير المحامي المتوفي.
– شقيقته العازبة المقيمة معه التي ليس لها معيل سواه ولا تقوم باي عمل مأجور.