العراقيات يتحررن من «النهوة العشائرية»
أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى اعتبار “النهوة العشائرية” المقترنة بالتهديد فعلاً إرهابياً، وإدراجها ضمن المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، بحسب ما ذكرته صحيفة القضاء المختصة في عددها 45 الصادر في 4 يوليو/تموز.
واوضحت الصحيفة أنّ”النهوة أخذت منحى خطيراً إذ أكد قضاة أن عدداً من القضايا لم يقتصر على التهديد والوعيد بل وصل إلى استخدام الأسلحة لمنع زواج امرأة من رجل ليس من القبيلة نفسها”، مشددةً على أن “هذا العمل لم يعد مقتصراً على المناطق الريفية بل انتشر في الكثير من المحافظات لا سيما الوسط والجنوب”.
من جهتها مفوضية حقوق الإنسان في العراق أشادت بقرار مجلس القضاء الأعلى في البلاد تشديد العقوبات ضد مرتكبي “النهوة العشائرية”، من خلال توقيع عقوبات “قضايا الإرهاب” عليهم.
ويعرّف مجلس القضاء العراقي الأعلى “النهوة العشائرية” بأنها عرف عشائري قديم يُكره بموجبه الذكر أو الأنثى من الأقارب على الزواج أو يمنعه عنه، مستنداً إلى رابطة القرابة والانتماء العشائري بداعي عدم زواج الإناث إلاّ من أقاربهنّ وقد يقترن ذلك بالتهديد أحياناً.
وفي بيان لعضوة مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاتن الحلفي، كشفت الأخيرة عن استعداد المفوضية، في جميع فروعها، لتلقي الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا التوجيه القضائي.
وحظيت الخطوة بترحيب شعبي وقانوني واسع، لكن الكثيرين طالبوا بتفعيلها، مشيرين إلى أن هناك قانوناً عراقياً يجرّم النهوة هو القانون رقم 9 من لائحة الأحوال الشخصية بالبلاد، والذي يعاقب من يقوم بالنهوة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، مع تشديد العقوبة إلى 10 سنوات باعتبارها “جناية تهديد”.