الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنتزع موافقة مجلس الوزراء على تعديل قوانين تحمي النساء من الاغتصاب
وافق مجلس الوزراء في لبنان على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادين 505 و 519 وإلغاء المادة 518 من قانون العقوبات، التي كانت لا تزال تعفي المغتصب من العقوبة في حال أقدم على الزواج من ضحيته.
وفي بيان صدر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، لفت إلى أنه بعد إلغاء أحكام المادة 522 من قانون العقوبات التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال أقدم على الزواج من ضحيته، والذي بالرغم من إيجابياته، شكل خطوة ناقصة، حيث لم يؤمن الحماية الكافية للفتيات القاصرات، لأنه أبقى على مفعول أحكام هذه المادة في حالة مجامعة القاصرة التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتم الثامنة عشرة، بحيث اذا تزوج الجاني من ضحيته توقفت الملاحقة أو المحاكمة.
وتمنت الهيئة، على مجلس النواب الإسراع في إقرار القانون وقت، لأنه يشكل خطوة إيجابية في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة.
وتأتي هذه الخطوة بحسب الهيئة انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وخطة عملها لمناهضة العنف ضد النساء، حيث كانت قد أعدت قانون قدمه كل من النائبة جيلبيرت زوين، والنائبين نبيل نقولا وآلان عون إلى المجلس النيابي ، في إطار وضع حد لتزايد جرائم الاغتصاب بحق القاصرات.