إلغاء ما يسمى بـ«جرائم الشرف» من القانون في سوريا
بعد سبعين عاماً على إقرارها، خطت سورية خطوة نوعية، في إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها والمتعلقة بمنح العذر المخفف بـما يسمى “جرائم الشرف” ليصبح قانون.
الخطوة جاءت انطلاقا من الدستور الذي يساوي بين المواطنات والمواطنين خاصة في حقوق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، ومن هنا أقرّ مجلس الشعب السورى في جلسته التي انعقدت اليوم مشروع القانون المتضمن إلغاء
وتعليقا على الخطوة رأى وزير العدل القاضي هشام الشعار، أن إعطاء العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 548 من قانون العقوبات وتعديلاته يتنافى مع التزامات سورية المستندة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.
يذكر أن المقترح كانت قد أحالته الحكومة السورية إلى مجلس الشعب (البرلمان) في يوم المرأة العالمي، حيث كان القانون السابق يعفي القاتل من العقوبة في حال إقدامه على القتل، متذرعًا بـ”الدافع الشريف”.