تعديل في قانون الأحوال الشخصية العراقي… هل يحرم الأم من حضانة أطفالها؟
يعود قانون الأحوال الشخصية في العراق إلى الواجهة مجدداً، مع إتمام البرلمان قراءته الأولى، وسط غضب شعبي وحقوقي ممّا يتضمنّه من طرح لتعديل المادة 57 الخاصة بحضانة الأم لطفلها بعد الطلاق.
وفي التفاصيل فإنَّ تعديل المادة 57 من القانون عدد 188 الصادر عام 1959 يقترح أن تكون الأم المطلّقة أحقّ بحضانة الولد حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة.
ما يعني أن الأصل في الأمر يصبح حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها وبناتها عندما يتموا السابعة من العمر وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى، وهذا ما لا ينطبق على الأب لنيل الحضانة.
كما ويعتبر التعديل الجد من الأب أحق بالحضانة من الأم في حال توفي الأب أو انتفت لديه شروط الحضانة.
أمام هذا التوجه تعالت الأصوات الغاضبة ما دفع ببعض النواب إلى الدعوة لتأجيل النظر فيه “لحين وجود اتفاق وتوافق سياسي برلماني على فقرات التعديل” و”من أجل منع حدوث أي خلافات سياسية جديدة”.
شعبياً خرجت تظاهرات مندّدة بحرمان الأم العراقية من حضانة أبنائها وبناتها في بغداد وفي مخلتف محافظات العراق، وأطلق تجمع النساء المدنيات في العراق حملة جمعت توقيعات المئات من النساء وممثلات منظمات نسوية وحقوقية للتنديد بمقترح التعديل والتعبير عن رفضه.
يذكر أن القانون المعمول به في العراق الآن (قبل التعديل) كان يعتبر “نموذجا” لبعض الدول و”طموحا” لدى مجموعات تحارب من أجل منح الأم حق حضانة أبنائها.