انتصارٌ شكلي لحقوق اللبنانيات.. يحق لأسرهن العمل “في حال عدم توفر لبنانيين”!
على غير المستغرب، في دولةٍ تشهد قوانينها على ترسيخ التمييز في الحقوق ضد المواطنات المتزوجات من أجانب، صدر عن وزارة العمل اللبنانية قرار منقوصٌ يرسخ واقع التمييز ضد النساء.
إذ أصدر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، بتايخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2021، قراراً يحمل رقم 96/1، يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين/ت فقط. واعترف هذا القرار، الذي أتى بعد سنوات من الحملات الحقوقية والتحركات المطلبية من أجل حقوق النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، بحق أُسرهن بالعمل في هذه المهن، ولكن بشروط!
واستثنى القرار المولودين/ات من أم لبنانية والأجنبي المتزوج من لبنانية من هذا الحصر، محدداً مجموعةً من الشروط التي يجب توافرها لتحقيق هذه الاستثناءات. ونصت المادة الأولى منه، المتعلقة بالأعمال والمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيين/ات فقط، على “استثناء الفلسطينيين/ات المولودين/ت على الأراضي اللبنانية، والمسجلين/ات بشكلٍ رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجاً من لبنانية، والمولودين/ات في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون”. ولفت في المادة الحادية عشرة منه إلى أن “كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المخالف للمساءلة”. كما أشار، في المادة الثانية عشرة، إلى أنه “يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار”.
ما هي شروط العمل في المهن المحصورة باللبنانيين؟
يعتبر هذا الاستثناء شكلياً، إذ يشير البند الثاني من المادة الثانية للقرار، إلى أن “الاستثناءات المذكورة تتحقق في حال عدم توافر لبناني/ة”، ما يجعل هذه الاستئناءات شبه شكلية وغير قابلة للتطبيق.
ولفت البند نفسه إلى شرطٍ تمييزي آخر، يؤكد “وجوب مراعاة نسب العمال/العاملات الأجانب/الأجنبيات إلى اللبنانيين/ات، لتكون النسبة العامة في كافة المؤسسات والمصالح المذكورة، على سبيل المثال 3 لبنانيين/ات مقابل كل أجنبي/ة”، ما يؤكد عدم تحقيق المساواة الكاملة في حق العمل بين المولودين/ات من أمهات لبنانيات والمولودين/ات من آباء لبنانيين.
وتحافظ هذه الشروط على الصبغة العنصرية من جهة، والتمييزية من جهةٍ أخرى، ما يشي باستمرار العوائق التي تمنع تحقيق المساواة الكاملة المرتقبة في الحقوق بين النساء والرجال.
ففي حين يحق للمواطن اللبناني المتزوج من أجنبية منحها وأبنائهما الجنسية اللبنانية، وبالتالي الحصول على الحقوق الكاملة كأي مواطن لبناني، لا تزال اللبنانيات المتزوجات من أجانب وأسرهن يعانين من الحصول على أبسط حقوقهن ويعاملن معاملة الأجانب/الأجنبيات.
هذا ما أكده القرار الجديد، الذي يُحتفى به اليوم، على الرغم من أنه ينطوي على ثغراتٍ تجعل منه قراراً شبه تعجيزي. واقعٌ يشدد على ضرورة التحرك تجاه تعديل قوانين الجنسية، لمنح أُسر اللبنانيات الجنسية اللبنانية، في سبيل الحصول على حقوق قانونية شرعية، وليس على فتات حقوق من خلال استثناءات تمييزية.
ما هي المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط؟
الأعمال والمهن التي ترى وزارة العمل “ضرورة حصرها باللبنانيين/ات فقط”، بحسب ما نصت عليه المادة الأولى من القرار:
- جميع الأعمال أياً كانت طبيعتها لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
- المهن المنظمة بقانون والتي يُحصر حق ممارستها للمنتسبين/ات إلى نقابة المهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة عند توجبها (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة..).
- جميع الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو المفرق لكافة أنواع السلع والبضائع.
- الأعمال المتصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها (المؤسسات المعدة للإقامة، المؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب، المؤسسات التي تستثمر التجهيزات والإنشاءات ذات الطابع السياحي أو الغايات السياحية، هيئة إقامة المهرجانات السياحية، وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي). ما يحصر باللبنانيين/ات ممارسة المهن السياحية لا سيما: مدير/ة مؤسسة سياحية، عامل/ة استقبال، عامل/ة غرف، طباخ/ة، شيف/ات ومساعد/ة شيف اختصاص مأكولات عربية، عامل/ة صالة، صيانة وتجهيزات مؤسسات سياحية، منقذ/ة ومراقب/ة ومدرب/ة أنشطة سياحية (سباحة تزلج… )، عامل/ة على أحواض السباحة، مرشد/ة سياحي/ة، سائق/ة حافلات أو سيارات سياحية وغيرها من المهن ذات الصلة.
- جميع الأعمال أياً كانت طبيعتها في القطاع المصرفي والمالي والمحاسبي وقطاع التأمين.
- الأعمال الإدارية بكافة أشكالها أياً كانت المؤسسة أو الشركة، ومنها: رئيس/ة مجلس إدارة، مدير/ة، نائب/ة المدير/ة، رئيس/ة قسم الموظفين/ات، أمين/ة الصندوق، المحاسب/ة، السكرتير/ة، المستكتب/ة، الموثق/ة، أمين/ة محفوظات – المندوب/ة التجاري/ة، مندوب/ة التسويق، مراقب/ة أشغال، مراقب/ة أعمال، أمين/ة مستودع، مدخل/ة معلومات، مفتش/ة، مسؤول/ة مشتريات، تدقيق الجودة، مدير/ة مبيعات، علاقات عامة، أرشيف.
- الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي: جميع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات والعيادات، ومراكز الأشعة والمستشفيات ومحلات النظارات الطبية والمعدات الطبية، ومراكز مستحضرات التجميل والمتممات الغذائية، والمعالجة النفسانية، وأعمال التمريض بكافة أنواعه.
- الأعمال المتصلة بالمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني ومنها: المدرس/ة أو المعلم/ة باستنثاء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة، باحث/ة وناظر/ة ومدير/ة وإدارة مكتبات وتنسيق كتب وحضانة وغيرها من الأعمال.
- الأعمال ذات الصلة بالإعلام والإعلان: تصميم إعلانات، ترويج، دعايات، علاقات عامة، مذيع/ة، صحافي/ة وإعلامي/ة باستنثاء المراسل/ة، مقدم/ة برامج، منتج/ة، مخرج/ة، رسام/ة كاريكاتور، محرر/ة، معد/ة برامج، كاتب/ة سيناريو، كاتب/ة وما شابهها من أعمال.
- في قطاع البناء والأشغال: تجارة وصناعة مواد البناء، أعمال الكيل والمساحة والخرائط وتخليص معاملات البناء، التمديدات الكهربائية وصناعة وتركيب وصيانة الشبكات الكهربائية والإضاءة، تركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور والصحية وكافة الأعمال ذات الصلة بأعمال البناء والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها وإدارتها، إلا إذا كان صاحب العمل شركة وكان العمال مسجلين باسم الشركة وضمن النسب المقررة في الأنظمة المرعية الإجراء.
- المهن الحرفية غير المنظمة بقانون سواء كان يوجد نقابة مهنة أو لا يوجد، لا سيما وعلى سبيل المثال:
– صناعة وبيع المجوهرات بكافة أنواعها بما فيها الأحجار الكريمة.
– الخياطة وتصميم الأزياء ورتي وتصليح الملابس والحياكة والتطريز، وصناعة الملابس والتجارة بها.
– كوي وغسيل الملابس.
– صالونات الحلاقة النسائية والرجالية والتزيين والتجميل والمكياج وكافة المهن المتصلة بأعمال التزيين والتجميل.
– أعمال الطباعة والتجليد والنشر.
– أعمال القصابين وصناعة وبيع وطبخ اللحوم على أنواعها.
– أعمال الصيد البحري وصناعة وتجارة كافة المنتجات البحرية.
– صناعة الحلويات الشرقية والغربية وبيعها والتجارة بها.
-صناعة وبيع والاتجار بالخضار والفاكهة وطهيها وكافة أنواع الأطعمة.
– صناعة وتجارة الألبان والأجبان وكافة مشتقات الحليب.
– صناعة المكسرات والفاكهة المجففة والبن والشاي وبيعها والاتجار بها.
– أعمال الميكانيك وحدادة وبويا وكهرباء ودواليب وغيار زيت السيارات وكافة المركبات المتحركة.
– العمل في محطات المحروقات وأعمال تعبئة البنزين والمازوت وغيار زيت.
– أعمال الحدادة الافرنجية بكافة أنواعها والدهان.
– صناعة المفروشات وتنجيدها والاتجار بها ودهان الموبيليا.
– التصوير الفوتوغرافي أو بواسطة الفيديو وتصميم الصور والأفلام وكافة الأعمال ذات الصلة بقطاع التصوير، والإنتاج الفني.
– أعمال المكتبات: بيع القرطاسية والكتب وتصوير الكتب والمستندات.
– الأعمال الإلكترونية: صيانة وتصليح وبرمجة وبيع وتجارة: الأجهزة الخلوية والكهربائية والهاتفية بكافة أنواعها، ومكيفات التبريد، والماكنات بكافة أنواعها وأجهزة الكمبيوتر.
– صيانة وتصليح وتشغيل وبرمجة وتمديد شبكات الإنترنت والبرمجة بما فيها برمجة المواقع الإلكترونية وإدارتها والعمل في شركات توزيع الإنترنت وشركات خدمات الإنترنت وكافة الأعمال المتصلة بهذا القطاع.
– صيانة مولدات الكهرباء وتحصيل فواتير الاشتراكات، وفنيي الكهرباء. - المهن الخدماتية: الحاجب/ة، الحارس/ة والأمن الخاص، السائق/ة، عامل/ة التوصيلات عامل/ة استقبال وخدمة الزبائن، الناطور/ة، عمال/عاملات الأفران، الباعة في المحلات الكبرى والسوبرماركت، عمال/عاملات المصانع والنظافة في الجامعات والمستشفيات و المدارس و الفنادق.
- بصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر عمال لبنانيون لإشغالها.