السلطات الكويتية تتحايل على القانون.. لتجريم العبور الجندري
وقّعت وزارة الداخلية في الكويت وثيقة جديدة الأسبوع الماضي، من شأنها تجريم تواجد النساء العابرات جندريًا في المساحات العامة.
جاء هذا في معرض ردّها على ما أسمته “الاستفسارات التي تردها لقضايا التشبه بالنساء والظهور بمظهر نسائي واضح”.
وأكدت الوزارة أن أي امرأة عابرة يتم “ضبطها بملابس نسائية واضحة وفاضحة مع المكياج والأقراط وغيرها”، سيكون مصيرها الاعتقال ثم رفع قضية بحقّها.
واستندت في هذا القرار إلى فقرة غامضة وفضفاضة من المادة 198 في الدستور فيها تجريم لما أسمته “الفعل الفاضح المخل بالحياء في مكانٍ عام”.
ووفقًا لهذه المادة، تصل مدّة حبس “المتهمات/ين” إلى “سنة واحدة مع دفع غرامة تصل إلى ألف روبية -وهي عملة لم تعد معتمدة في البلاد أصلًا- أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
إشارةٌ إلى أن سلطات الكويت ألغت في شباط/فبراير من العام الماضي، فقرة في المادة المذكورة تُجرّم “التشبه بالجنس الآخر”.
حينها، اعتبرت أن المادة فيها انتهاك صارخ لحرية الكويتيات/ين الشخصية، وفقًا للمادة 30 في الدستور نفسه.
وتم استخدام المادة 198 في أكثر من مرّة بشكلٍ غير عادل لاحتجاز الأفراد العابرين/ات جندريًا وتهديد أمنهمن الشخصي.
من جهته، اقترح النائب الكويتي شعيب المويزري، في آذار/مارس الماضي، تعديلًا على قانون الجزاء يجرّم المثلية الجنسية.
وتضمن التعديل عقوبة “الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة 5 آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك لكل من يقوم بأي سلوك معبّر عن “الشذوذ” الجنسي في مكانٍ عام”.
نستنكر في “شريكة ولكن” هذه القرارات التي من شأنها بثّ الكراهية والتحريض ضد الأفراد الكوير في الكويت. إما بالتهجّم عليهن مجتمعيًا أو التبليغ عنهن للشرطة.