
محكمة مصرية: تُوقف تنفيذ سجن مُغتصب لفتاة من ذوات الإعاقة بعد تزويجها له
محامي حقوقي: إعادة تدوير لنص قانوني تم حذفه عام 1999!
قضت محكمة جنايات القاهرة، متهمًا باغتصاب فتاة من ذوات الإعاقة، ما أسفر عن حملها منه، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد تزويج الضحية قسرًا من المجني عليها.
وصدر الحكم، أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار محمد فؤاد أبو الحسن، وعضوية المستشارين حامد راشد، محمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بالمحكمة.
وخلال الجلسات السابقة، طلب دفاع المتهم تأجيل القضية لإتمام إجراءات الزواج، ليصدر الحكم بعد تقديم ما يُثبت الزواج رسميًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم (53 عامًا) في القضية رقم 4097 لسنة 2025 جنايات الشروق، بخطف المجني عليها من ذوات الإعاقة، بعد أن استدرجها إلى مسكنه بحيلة عبر هاتفه المحمول، قبل أن يعتدي عليها جنسيًا دون رضاها، ما أسفر عن حملها من المتهم.
وأثبت تقرير الصفة التشريحية صحة الواقعة وتعدي المتهم على الضحية جنسيًا قسرًا
View this post on Instagram
ومن جانبه قال المحامي الحقوقي في مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي في حديثه ل”شريكة ولكن”: “أن هذا الحكم يرسخ للإفلات من العقاب عن طريق زواج الضحية من المتهم، وخاصة في هذه الواقعة ولإن الضحية من ذوات الإعاقة، كان يستوجب تشديد العقوبة وليس تخفيفها.”
الحكم يرسخ للإفلات من العقاب والعنف الجنسي ضد النساء
وتنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري ينص على أن “من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد”، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان عمر المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة،
والمادة 268 من قانون العقوبات المصري “كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد يُعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وإذا كان عمر المجني عليه لم يبلغ 18 سنة، أو كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه، أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات”.
أضاف محمد : ” أن هذا الحكم بمثابة إعادة تدوير لنص قانوني، حذفه المشروع من القانون المصري الخاص بإسقاط العقوبة الاغتصاب في حالة الزواج من الضحية.”
وجدير بالذكر، في نيسان/أبريل 1999، صدر القانون المصري رقم (14) لسنة 1999 بإلغاء المادة (291) من قانون العقوبات. وكانت المادة الملغاة تقرر مانع عقاب لمصلحة الجاني في جريمة الاغتصاب إذا تزوج بمن اغتصبها زواجاً شرعياً.
“للأسف هذا الحكم يساعد على ترسيخ مفهوم العنف الجنسي ضد النساء، ويوسع دائرة الافلات من العقاب، وهذا يتعارض مع التشريعات الوطنية واستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وكذلك التزامات مصر الدولية.” يقول المحامي الحقوقي بمركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.