سجن وغرامة لكل من يتحرش بفتاة تونسية

أثار مشروع قانون جديد جدلاً في تونس بسبب طبيعة العقوبة المفروضة على كل من يتحرش بالمرأة في الأماكن العامة .

وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي، قد صوَّتت ، ضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في الأماكن العامة، وتحديداً في فصله السادس عشر، على أنه “يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبعقوبة مالية قدرها 500 دينار (200 دولار) أو بإحداهما كل من يعمد إلى مضايقة المرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها”.

وبحسب بعض المراقبين فإن هذا الفصل الذي تمت المصادقة عليه من قبل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان يعد شكلاً من أشكال حماية المرأة التونسية في الفضاء العام والوقاية من كل أنواع العنف المسلط عليها، والقائم على أساس التمييز بين الجنسين وهدفه الحد من انتشار ظاهرة التحرش والعنف بكل أشكاله ضد المرأة التونسية.

إذن مشروع القانون وفق النائبة سيعرض على اللجنة العامة ليتم التصويت عليه في البرلمان، لاسيما أن هناك شبه إجماع وتوافق داخل اللجنة على ضرورة تمريره ليكون ساري المفعول.

المصدر: هي

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد