مشروع قانون منقوص لحظر تزويج الطفلات في مصر.. استثناء الناجيات من الاغتصاب!
السجن مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من تزوج أو حرّض على تزويج طفل/ة أقل من 18 عام
وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون تجريم تزويج الطفلات والأطفال. كان من الممكن أن تعتبر هذه الخطوة انتصاراً لحقوق الطفل بشكلٍ خاص، وحقوق الإنسان عموماً، إذا لم تستثني من أحكامها الناجيات من الاغتصاب!
وتنتشر في العديد من الدول العربية، ومن ضمنها مصر، ظاهرة تزويج الطفلات/ الأطفال. وتعد هذه الظاهرة انتهاكاً صارخاً بحقهن/م يصل إلى حد الجريمة، لما يحمله الزواج المبكر من عواقب وخيمة عليهن/م في هذه المرحلة العمرية. فضلاً عن ما يخلفه من آثار سلبية وعواقب وخيمة على المجتمعات.
ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية. كما لا يجوز التصادق على العقد المذكور.
استثناء الناجيات من الاغتصاب من القانون!
إلا أنه أجاز بالمقابل لذوي الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية، للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة في الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
وتتعلق المواد المذكورة بالجرائم المتعلقة باغتصاب الطفلات والعقوبات المتعلقة بالجرم. ما يعني أنه ما زال بإمكان أولياء الأمور تزويج طفلاتهم/ن ما دون 18 عاماً، في حال إثبات تعرضهن لجريمة الاغتصاب.
ومن شأن هذا الاستثناء أن يجعل هذا القانون منقوصاً، إذ يعكس الوصمة تجاه الناجيات من الاغتصاب والنظرة المجتمعية المسيئة لهن. في إجراءٍ يبرر قيام ذويهن بتزويجهنّ رغم أنهن تحت السن القانوني، بدل تجريم هذه الخطوة والدعوة لتأهيلتهنّ نفسياً.
السجن وغرامة لكل من زوج أو تزوج من طفل/ة أو حرّض على الأمر
من ناحية ثانية، أوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 عاماً وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها. على أن يرفق بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
كما نص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن لمدةٍ لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج.
وتقضي المحكمة بالعزل على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل. وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بالعقوبة ذاتها، ولو لم يترتب على التحريض أثر.
ولا يُعد الطفل مسؤولاً مسؤولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة. كما لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، و لا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.