تعديلات في قانون الجنسية السعودي .. لم تمس الشروط الذكورية
أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مرسوماً قضى بتعديل المادة 8 من قانون الجنسية، المتعلقة بمنح الأم السعودية جنسيتها لأبنائها/ بناتها من زوج أجنبي.
إلا أن التعديل لم يمس أياً من الشروط الذكورية الموجودة أصلاً، وترسّخ التمييز.
فما زالت إمكانية منح الأم السعودية جنسيتها لأبنائها/بناتها، رهينة لاستنسابية القوانين التي تتحكم بالمملكة.
فالتعديل الذي أُدخل انحصر فقط بنقل الصلاحية من وزارة الداخلية، إلى رئاسة مجلس الوزراء.
فتضمن التعديل عبارة “بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء”، بناءً على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة “بقرارٍ من وزير الداخلية”.
على ماذا تنص المادة 8 من قانون الجنسية؟
تنص المادة 8 من قانون الجنسية قبل التعديل على أنه “يجوز منح الجنسية السعودية، بقرارٍ من وزير الداخلية، لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، إذا توفرت فيه/ا الشروط المطلوبة”.
وتتضمن الشروط أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد. وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بحكمٍ جنائي أو بعقوبة سجن لجريمةٍ أخلاقية لمدة تزيد عن 6 أشهر، وأن يجيد اللغة العربية، وأن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية”.
وبحسب هذه المادة، يعتبر “الأجنبي من ولد في السعودية لأبوين أجنبيين، أو لأب أجنبي وأم سعودية، ومن ولد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية، وأم سعودية”.
وتضيف المادة إنه “عند بلوغ سن الرشد، يحق لهذا/هذه الطفل/ة اختيار الجنسية السعودية”.
وتتم الموافقة على تجنيس أبناء/ بنات المواطنات السعوديات إذا قدّم الشخص المقابل طلباً.
لكن، في جميع الأحوال، تنطلق هذه الشروط في جوهرها من عقيدة أبوية محضة.
إذ يتعامل هذا النظام مع النساء كما لو أنهن مواطنات ناقصات الأهلية القانونية. ولا يمنحهن القدرة المباشرة على منح جنسيتهن لأبنائهن/بناتهن أسوةً بالرجال.