في العراق.. السجن للمثليين/ات والعابرين/ات و”المروّجين/ات”
أقسى قانون ضد المثلية والعبور الجنسي في العالم
صوت البرلمان العراقي على تشريع قانون جديد يجرم المثلية والعبور الجنسي ويعاقب أفراد مجتمع الميم-عين-لام وفق عقوبات وصفت بالأقسى على مستوى العالم.
تهديد المثليين/ات والعابرين/ات و”المروّجين/ات”
وينص القانون الجديد الذي مرره البرلمان في 27 نيسان/ أبريل الجاري، خلال جلسةٍ حضرها 17 نائب/ة من أصل 329، على السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا لكل من يمارس المثلية الجنسية، بدلًا من النسخة السابقة من القانون التي كانت تنص على عقوبة الإعدام.
كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.
ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وتطبَّق عقوبة مماثلة على “أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصودٍ أو يروج له”.
عنف وملاحقة واغتيالات وإفلات من العقاب
وقبل تشريع هذا القانون، واجه المجتمع الكويري العراقي العديد من الانتهاكات التي وصلت لحد الاغتيال والعنف والملاحقة.
وباعتماد النص الجديد، الذي يمثّل تعديلًا لما يُعرف بـ”قانون مكافحة البغاء”، سيكون العديد من أفراد المجتمعات الكويري في العراق عرضة للسجن والقتل والعنف المأسس، في تزايدٍ مرعب للجريمة المنظمة التي تستهدف الأشخاص على أساس هويتهن/م الجندرية.
أثار هذا القانون قلقًا دوليًّا، لما قد يشكّله من خطرٍ وتهديدٍ متربصٍ لأفراد مجتمع الميم عين الذين يتعرضون/يتعرضن بشكلٍ مستمر لـ”الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيالات” على يدمجموعات مسلّحة “تحظى بإفلات من العقاب”. وفق ما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عام 2022.
في هذا السياق، انتقدت منظمة العفو الدولية “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت “تشكل خطرًا على العراقيين/ات الذين/اللواتي يتعرضون/يتعرضن بالفعل للمضايقات بشكلٍ يومي”، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.
من جانبها، قالت رازاو صالحي، الباحثة في منظمة العفو الدولية، “بالفعل لقد أعطى العراق طابعًا قانونيًّا للتمييز والعنف الموجه منذ سنوات ضد أفراد المجتمع مع الإفلات التام من العقاب”.
يشار إلى أن العراق استند إلى قانون العقوبات للعام 1969 لتجريم مجتمع الميم، معتمدًا على مادة تنص على “السجن المؤبد أو لعدة سنوات” بتهمة الشذوذ الجنسي.