
اقتراح نيابي لإضافة إجازة الأبوّة إلى قانون العمل اللبناني
تقدّم النائب اللبناني ميشال الدويهي باقتراح قانون للبرلمان يرمي إلى اضافة مادة إلى قانون العمل بشأن إجازة الأبوة.
وكتب الدويهي عبر حسابه على منصة “إنستغرام”: “قد تبدو هذه الخطوة صغيرة في النصّ، لكنّها كبيرة في معناها”.
وأضاف في منشوره أمس، الثلاثاء 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري: “إقرار إجازة الأبوة هو اعتراف بأن رعاية الأطفال/ات ليست مسؤولية النساء وحدهن، وبأن الأبوة حضور، وقت، ومشاركة حقيقية منذ اللحظة الأولى، وهو أيضًا دعم فعلي للأمهات، وخطوة نحو عدالة أكبر داخل الأسرة”.
وختم: “هذا القانون يفتح نقاشًا أوسع حول توزيع أدوار الرعاية، وحول حقوق العمل، وحول السياسات الأسرية التي نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى”.
وأشار الدويهي في اقتراحه إلى التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الانسان، ولا سيّما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) التي تشجع على تقاسم المسؤوليات العائلية بين الرجل والمرأة، تُبرز الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي الوطني بما يواكب التطورات الاجتماعية الحديثة ويعيد التوازن بين الحياة المهنية والعائلية للوالدين.
عرض هذا المنشور على Instagram
وأكد النائب البرلماني أن قانون العمل اللبناني كرّس حق الأم بإجازة أمومة مدفوعة الأجر، إلا أن هذا الحق لا يقابله اليوم أي تنظيم قانوني لإجازة الأبوة، ما يؤدي إلى غياب أحد الأبوين في مرحلة حرجة من حياة الطفل/ة، وتحمّل الأم وحدها أعباء الرعاية الجسدية والنفسية في الأيام الأولى بعد الولادة، ويحدّ من مشاركة الأب الفعلية في تحمّل المسؤوليات العائلية.
وأوضح أن الاقتراح الذي يتقدم بها لمجلس النواب، يهدف إلى تكرّيس حق الأب العامل في إجازة أبوة مدفوعة الأجر عند ولادة طفله، من أجل تحقيق المساواة، ودعم التماسك الأسري، وتعزيز قيم المشاركة بين الزوجين في تحمّل مسؤوليات الأسرة.
وتنص المادة رقم (39 مكرر) المقترحة من النائب ميشال الدويهي لتضاف لقانون العمل الصادر في 1946/9/23 على التالي: “يحق للأجير، بمناسبة ولادة كل طفل من أطفاله، إجازة أبوة مدتها خمسة أيام متتالية براتب كامل، ويحق للأجير طلب تمديد هذه الإجازة لغاية خمسة أيام إضافية دون راتب، ولا يحق لصاحب العمل رفض هذا التمديد.”
كما تنص المادة المقترحة:” على الأجير إعلام صاحب العمل عن تاريخ الولادة المرتقب قبل شهر على الأقل. ويبقى التاريخ الفعلي للولادة هو الوحيد المعتمد لبدء الإجازة، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة التالية.”
وتابع: ” تبدأ الإجازة اعتباراً من يوم الولادة، إذا حصلت في أي وقت قبل بدء الدوام أو أثنائه حيث يحق للأجير عدم الحضور إلى العمل أو مغادرته بسبب الولادة، ولا يجوز تأجيل الإجازة أو تجزئتها لأي سبب. كما لا يجوز صرف الأجير أو إرسال له إنذار بالصرف خلال فترة إجازة الأبوة براتب أو بدون راتب.”