مقترح قانون يرعى الإجازة العائلية في لبنان

إنّ الزواج والانجاب عائقان يمنعان النساء والفتيات من المشاركة في سوق العمل والتقدم في مسيرتهنّ المهنية، خاصة أن معظم أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة في لبنان، ينتهجون سياسات منبثقة عن عقلية ذكورية تحصر الدور الإنجابي والرعائي بالنساء.

أمام هذا الواقع وفي سياق الدعوة إلى إدخال السياسـات الصديقـة للمـرأة  فـي صلـب التخطيـط الاقتصـادي والاجتماعـي فـي لبنـان، أطلق المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الاميركية مشروع “العدالة للجميع الإصلاح الجندري من القاعدة الى رأس الهرم”، والذي يتضمن أوراق بحثية تهدف الى حث الشركات الخاصة على تحسين الإجازات العائلية الخاصة بها وورقة سياسات عامة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الإجازة العائلية على الصعيد الوطني.

وفي هذا السياق تقول السيدة ميريام صفير مديرة المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الاميركية لموقع “شريكة ولكن”، ”بالإضافة إلى الأوراق البحثية فقد قدّمنا مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اقتراح قانون يرمي إلى تعديل الاجازة العائلية في القانون، وفي الوقت عينه أطلقنا حملة مناصرة وطنية لرفع الوعي حول أهمية الاجازة العائلية لجهة انعكاسها على تحسين وضع النساء في أماكن العمل وكذلك للضغط على صانعي القرار في لبنان لتبنّي اقتراح القانون المقدّم”. كما وقمنا كمعهد بدعوة النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة تجربتهن على هاشتاغ #خلينا_نعمل_شي

وتضيف السيدة صفير :”أصدرنا ورقة سياسات عامة حول سياسات الإجازة العائلية في لبنان، وأكثر من ورقة بحثية تُعنى بتأثير ممارسات العمل الملائمة للأسرة على إنتاجية الشركات في لبنان، وورقة أخرى عن المرأة والعمل أثناء جائحة كورونا وأزمات أخرى. كما وتناولنا من خلال ورقة بحثية أخرى موضوع إنتاجية المرأة وكفاءة الأم بعد الإنجاب”.

وتؤكد في معرض حديثها لموقعنا إن إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية تعمل على تطبيق مقترح القانون في حرمها، قناعة منها أن أي تغيير يجب أن يبدأ من داخل البيت.

أمّا حول أبرز ما جاء من مقترحات القانون المقدّم، فهي إعطاء إجازة أمومة مدتها 15 أسبوعاً و10 أيام للأب يأخذها ضمن مهلة الـ3 أشهر من تاريخ الولادة، ومنح إجازة مرضية للأولاد مدتها 7 ايام سنويا” متواصلة أو متقطعة يستفيد منها الأب او الأم عند تقديم تقرير طبي يثبت مرض طفلهم/تهن الذي لا يتعدى عمره/ها السبع سنوات، وتأمين دور حضانة في الشركات التي لا يقل عدد الأجيرات والأجراء فيها عن الـ50 وتكون حاضرة لاستقبال 10 أطفال/ة دون عمر الـ3 سنوات.

وحول تفاصيل مقترح القانون المقدّم فهو يرمي الى تعديل و إضافة مواد الى قانون العمل:

المادة الأولى: يفضّل أن تضاف المادة المقترحة كفقرة إضافية على المادة 26 من قانون العمل فقرة أولى ليصبح نصها كالآتي:

يحظر أي تمييز أو تفضيل مباشر أو غير مباشر يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الاصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الاعاقة، ويكون من شأنه الغاء أو تضييق تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص او المعاملة في الاستخدام.

كما تسري على النساء العاملات جميع الأحكام القانونية المنظمة للعمل دون تمييز أو تفريق في النوع الاجتماعي أو نوع العمل أو مقدار الأجر أو شروط التوظيف والترقية والترفيع والتأهيل المهني والملبس والأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون

المادة الثالثة: تعدّل أحكام المادة /27 /من قانون العمل كالآتي :

يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في فترة الحمل في الأعمال الخطرة أو الشاقة (تحدد هذه الأعمال بقرار يصدر عن الوزير ) وخارج هذه الفترة يجوز للمرأة العمل في أي قطاع أو نشاط دون قيد أو شرط.

المادة الرابعة: تعدل أحكام المادة /28 /و /29 /من قانون العمل كالآتي :

يحق للنساء العاملات في كل الفئات المبينة في هذا القانون أن ينلن إجازة أمومة متواصلة مدتها خمسة عشرة أسبوعًا، تشمل المدة التي تقدم الولادة والمدة التي تليها وذلك بعد ابرازهن شهادة طبية، تبيّن تاريخ الولادة المحتمل.

يحقّ للمرأة العاملة التي استفادت من إجازة الأمومة مع بقاء الأجر كامل، أن تتقاضى أجرًا عن مدة الإجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، عمل بالأحكام التي ترعى الإجازات في قانون العمل.

يحظر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن يوجه إليها الإنذار بالصرف خلال فترة الحمل وإجازة الأمومة، ما لم يثبت أنَّها استخدمت في عمل آخر بأيّ شكل من الأشكال خلال المدة المذكورة.

يحظر على صاحب العمل السماح للنساء بالعودة إلى العمل قبل انقضاء سبعين يومًا على تاريخ الولادة، كما يحظر تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل اضافية خلال فترة الحمل ولمدة ستة أشهر بدءًا من تاريخ الولادة إلاّ بموافقتها الصريحة.

يسمح للمرأة المرضع بفترة أو فترات للرضاعة أو لضخ الحليب في مكان مناسب ومريح بموجب تقرير طبي مجموعها ساعة واحدة يوميًا. يحدد صاحب العمل طريقة منحها بعد التشاور مع صاحبة العلاقة وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ عودتها للعمل بعد الوضع، وتعتبر فترات الرضاعة من أوقات العمل الفعلي.

يجب توفير غرفة أو مكان للرضاعة يستوفي شروط الصحة والنظافة في المؤسسات التي يتجاوز عدد موظفيها الـ 15 موظف/ة.

المادة الخامسة : إضافة مادة على الباب الأول الفصل الثاني في استخدام النساء من قانون العمل التالي نصها:

على الشركات أو المؤسسات التي لا يقل عدد إجرائها عن الـ 50 أجيرًا من الذكور والإناث إنشاء حضانة في مكان العمل تحدد شروط إنشائها بموجب مرسوم بناء لاقتراح وزيري العمل والصحة. وفي حال تخلف صاحب العمل عن ذلك، يتعين عليه دفع بدل أجرة الحضانة لأجرائه عن كل ولد حتى بلوغه سن الثالثة.

لا تعتبر كلفة الاشتراك في الحضانة من لواحق الأجر.

المادة السادسة : تعديل المادة /38 /من قانون العمل كالآتي :

يحق للأجير:

–1إجازة بأجر كامل مدتها ثلاثة أيام متواصلة في حال وفاة الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد أو الأحفاد أو الأخ أو الأخت أو الجدّ أو الجدّة.

–2إجازة أبّوة بأجر كامل مدتها عشرة أيام عمل متواصلة أو متقطعة إذا رزق مولودًا يستفيد منها خلال 3 أشهر من تاريخ الولادة.

-3إجازة مرضية للأولاد مدتها 7 ايام سنويا” متواصلة او متقطعة يستفيد منها الأب او الأم عند تقديم تقرير طبي يثبت مرض طفلهم/تهم الذي لا يتعدى عمره/ها السبع سنوات.

المادة السابعة : إضافة مادة على الفصل الرابع المتعلق بالأجر على قانون العمل:

يطبق مبدأ المساواة في الاجر دون تمييز بين النساء والرجال عن كل عمل ذي قيمة متساوية، ولا يجوز التمييز اذا كان العمل مختلفًا ومع ذلك ذي قيمة متساوية.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد