77% من قتلة النساء والفتيات استفادوا من بند إسقاط الحق الشخصي

كشفت نتائج ورقة “اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة” أن “77% من الجناة في جرائم قتل النساء داخل نطاق الأسرة، استفادوا من إسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة”، مقابل “3% من القضايا رفضت المحكمة من تلقاء نفسها إسقاط الحق الشخصي فيها لبشاعة الجريمة أو لعدم اقتناعها بالإسقاط”. في حين أن “20% من القضايا لم يتم إسقاط الحق الشخصي فيها أو لم تقبل المحكمة بإسقاطه”.

وخلال جلسة نقاشية حملت عنوان “رسم خارطة طريق لإنهاء جرائم قتل النساء والفتيات في الأردن“، لفتت معدة الدراسة المحامية نور الإمام إلى أن “القانون لا يلزم القضاء بالأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة، لكنه يتم الأخذ به في الغالبية العظمى من قرارات القضاة”.

واستعرضت الإمام، أبرز النتائج الأولية للدراسة، لافتةً إلى أنها “شملت 185 حكماً صادراً من محكمة التمييز، تم رصدها من خلال محرك البحث قسطاس، وتم إجراء التحليل الكمي لنحو 74 حكماً منها”. كما شملت الدراسة “تعديلات التشريعات ذات العلاقة وتحليل أثرها على التكييف الجرمي لهذه الجرائم والعقوبات المفروضة وعلى الأحكام القضائية النهائية”. إذ تبين أن “52.7% من الجرائم تم تكييفها قتل قصد، و 21.6% من الجرائم تم تكييفها كقتل عمد، و14.8% جنحة قتل مقترنة بعذرٍ مخفف، و8.1% شروع بالقتل و2.7% ضرب مفضي للموت”، بحسب الإمام.

أما عن درجة قرابة الجاني في الجرائم التي تم تحليلها كمياً، فكشفت النتائج أن “39.1% من نسبة الجناة هم شقيق الضحية، و20.2% مجموعة من أفراد عائلتها، و17.5% والد الضحية، و13.5% زوج الضحية و5.4% عم الضحية، و2.7% أخ غير شقيق، و1.3% ابن العم”.

وفي ما يتعلق بالدوافع، أظهرت الدراسة أن “20.2% من الجرائم كانت بسبب خلافات عائلية أو زوجية، وتوزعت نسب هذه الخلافات، فبلغت 18.9% بسبب التغيب، و9.4% بسبب خلافات مالية، بالإضافة إلى 4% بسبب استخدام فيسبوك أو الهاتف”.

كما أشارت إلى أن “8.1% من الضحايا من القاصرات و20.5% من الفئة العمرية بين 19 و30 عاماً، و9.4% من الفئة العمرية بين 31 و40 عاماً، في حين لم يرد سن الضحية في 62.1% من القرارات”.

من جهتها، قالت الأمينة العامة لـ”اللجنة الوطنية لشؤون المرأة” الدكتورة سلمى النمس إن “خطوات إيجابية تم اتخاذها لتوفير حماية للنساء لكن هناك حاجة لمزيد من المعالجة”. وتطرقت إلى “المادة 99 من قانون العقوبات والمتعلقة بإسقاط الحق الشخصي”، لافتةً إلى أنه “من ضمن الاقتراحات أن لا يتم الاخذ بالإسقاط بالحق الشخصي في حال كانت الضحية فتاة أو طفل/طفلة في جريمة وقعت داخل إطار الأسرة”.

وأوضحت النمس أن “الدراسة تهدف إلى تتبع الأحكام القضائية لآخر 10 سنوات، وبناءً على نتائج الدراسة ستعمل اللجنة على رفع توصيات لضمان الإنصاف للضحايا، وإيجاد آليات توفير حماية أكبر للنساء من العنف الأسري وجرائم القتل ضمن المحيط العائلي”.

كما تحدثت عن “المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالضرب المفضي إلى الموت”، مشددةً على “ضرورة العودة إلى النص السابق للقانون قبل عام 2017، الذي كان يغلّظ العقوبة في جرائم الضرب المفضي إلى موت التي تقع على فتاة لتصل إلى 12 عاماً بدلاً من 7 سنوات في حال كانت جريمة الضرب داخل الأسرة، والتي تقع على نساء أو أطفال”.

ولفتت إلى أن “الدراسة تهدف كذلك إلى قياس أثر التعديلات التشريعية على الحد من الجريمة في حال تشديد العقوبات”، مؤكدةً أن “اللجنة ستعمل على تقديم مقترحات تتعلق بالجوانب الإجرائية والتوعوية للحد من جرائم قتل النساء والفتيات”.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد