السودان يقرّ حق المرأة في اصطحاب أطفالها أثناء السفر دون إذن آبائهم ويلغي عقوبة الجلد والإعدام في قانون المثلية
أقرّ مجلس السيادة السوداني حزمة من التعديلات على القوانين بهدف إصلاح منظومة العدالة في السودان، أبرزها، إلغاء عقوبة الردة، وإلغاء الإجبار على الإستتابة في حالة الردة، وإلغاء جرائم حرية المعتقد والفكر، وتقليص سلطة الأمن الوطني في الاستدعاء والتفتيش، وإلغاء عقوبة الإعدام ضد الأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة، وإلغاء المواد التي تحط من الكرامة الإنسانية للمرأة، وتشمل تجريم تشويه الأعضاء التناسلية “ختان الإناث”، والاعتراف بحق المرأة في اصطحاب أطفالها أثناء السفر خارج السودان دون الحاجة إلى إذن آبائهم.
كما عمد مجلس السيادة السوداني إلى إصلاحات المادة 148 من قانون العقوبات لعام 1991 تحديداً قانون المثلية والذي كان ينصّ على “معاقبة من يرتكب جريمة المثلية بالجلد مئة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، وإذا أدين الجاني للمرة الثانية، يعاقب بالجلد مئة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، وإذا أدين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام، أو بالسجن المؤبد”، فقام بإلغاء الجلد والإعدام.
تعليقا على الخطوة اعتبرت “منظمة بداية للمثليين والمثليات في منطقة وادي النيل (مصر و السودان)”، أنَّها مهمة جداً وكبيرة نحو إصلاح النظام القضائي في السودان والذي من شأنه أن يمهد الطريق لتعديلات جديدة.