الكويت تحكم بعدم دستورية المادة 198 التي تجرم ما يسمى بـ”التشبه بالجنس الآخر”

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، في 16 شباط/ فبراير الجاري، بعدم دستورية المادة رقم 198 من قانون الجزاء الكويتي، المتعلقة بتجريم ما يسمى بـ”التشبه بالجنس الآخر”، في قرارٍ اعتُبر انتصاراً لحقوق العابرات/ين جنسياً في الكويت.

وشكلت هذه المادة، التي تنص على أن “كل من تشبّه في مظهره بالجنس الآخر يعاقَب بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة مالية”، سبباً في ملاحقة واعتقال العابرين/ات جنسياً في الكويت، وكانت آخرهن العابرة “مها المطيري“.

المطيري التي واجهت السجن مراتٍ عديدة على خلفية المادة 198، وسبق أن ظهرت عام 2020 في مقطعٍ مصوّر، كشفت فيه عن التضييق الذي تتعرض له العابرات جنسياً والانتهاكات الممارسة ضدهن في السجون. إذ اتهمت ضباط الشرطة باغتصابها وضربها خلال فترة احتجازها لـ7 أشهر عام 2019.

وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2021، حكمت محكمة كويتية على مها بالسجن لمدة عامين وغرامة بموجب المادة 70 من قانون الاتصالات والمادة 198 من قانون الجزاء.

وعلى الرغم من هذا الحكم، إلا أن مها لا زالت تقبع في سجن الكويت المركزي للرجال حتى اللحظة، بالإضافة إلى احتجاز العديد من العابرات/ين جنسياً.

وفي نظرةٍ سريعةٍ إلى قرار المحكمة الدستورية، تبين أن سبب التعديل مرتبط بعدم تحديد فعل  التشبه “المؤثم قانونياً”، أي المجرّم قانونياً. إذ أشار نص القرار على أن “المادة 198 أضافت إلى الأفعال المعاقب عليها فعلاً جديداً، هو التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، من دون أن يتضمن النص معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونياً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى”.

وبالتالي، فإن هذا القرار لا يتضمن إلغاءً تاماً لملاحقة العابرات/ين، إنما تمهيداً لتعديلٍ مفترض، نتمنى أن ينصف العابرات/ين ويجنّبهن/م تبعات الملاحقة والاعتقال.

من ناحيتها، علقت منظمة العفو الدولية على هذا القرار، معتبرةً  أنه “إنجاز بارز لصالح حقوق العابرات/ين جنسياً في المنطقة”.


وأكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة لين معلوف، أن “المادة 198 تتسم بالتمييز المجحف للغاية، والغموض المفرط، وما كان ينبغي قبولها في القانون أصلاً”.

وشددت على السلطات الكويتية وجوب “الحرص على إلغاء هذه المادة بأكملها”، وحثّتها على “الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية للعابرات/ين جنسياً، وإسقاط جميع التهم والإدانات الموجهة إليهن/م بموجب هذا القانون المتعلق برهاب العابرات/ين جنسياً”.

وكان البرلمان الكويتي عدل هذه المادة عام 2007، إذ جرم ما اسماه “الإيماءات غير اللائقة في الأماكن العامة والتشبه بالجنس الآخر”، وتم تطبيق التعديل بشكلٍ تعسفي. إلا أن القرار الصادر مؤخراً، خلص إلى اعتبار هذا التعديل انتهاكاً للدستور.

 

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد