قانون العقوبات في الأردن يكرس الصورة النمطية السلبية للمرأة

 عدد من المواد في قانون العقوبات الأردني تكرس صورا نمطية سلبية وتلصق نوعاً محدداً من الجرائم بالمرأة على نحو غير مقبول” ، هذا خلاصة ما أكدت عليه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ، والتي تتلاقى مع مطالب الحركة النسوية في البلاد.

 واقع قانون العقوبات دفع باللجنة إلى انتقاد”محدودية التعديلات على المواد وعدم معالجة ما تنطوي عليه بعض النصوص من تكريس للتمييز ضد المرأة”، داعية إلى مراجعة النصوص والأحكام التشريعية وتقييم الفلسفة التي تحكمها، وإحداث تحول جذري فيها”.

وفي هذا السياق دعت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في ورقة قدمتّها  للحكومة إلى ضرورة أن تشمل التعديلات على قانون العقوبات المادة 308 التي ترى اللجنة الوطنية أن الأوفق والأكثر تحقيقاً للعدالة الجنائية هو إلغاء نص هذه المادة بالكامل التي تكافئ الجاني على فعلته، وكذلك المواد 340 و98 و99 للحد من استفادة الجناة من الأعذار المخففة وإسقاط الحق الشخصي في حالة الجرائم الواقعة على المرأة بادعاء الشرف”.

وطالبت في الورقة أيضا تعديل المادة 304 والتي تربط تجريم الواقعة بفعل “فض البكارة” فقط ما “يؤكد فلسفة القانون التي تتحيز لمفهوم الشرف المرتبط بجسد المرأة وليس حماية جسد المرأة والطفلة من الانتهاك”.

كما طالبت بإدراج “تعريف واضح لجرائم التحرش الجنسي وتجريمه، حيث تقع الكثير من أشكال التحرش الجنسي خارج دائرة التجريم في المادة 320 التي تعاقب الفعل المنافي للحياء”.

المصدر: الغد الأردنية 

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد