نصف أحكام قانون العنف الأسري في مقترح أمام مجلس الوزراء اللبناني قريبا

بعد ثلاث سنوات على إقرار القانون رقم 293/2014 “لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” في المجلس النيابي،  أطلقت وزارة العدل و”منظمة كفى عنف واستغلال” مسودّة تعديل للقانون ، خلال مؤتمر صحفي عُقد  برعاية وزير العدل سليم جريصاتي وبحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان ، وحشد من المعنيين/ات .

 

أهمّ ما جاء في التعديلات المقترحة بحسب الوزير جريصاتي يكمن في اعتماد تعريف واضح لمفهوم “العنف الأسري” معلناً  أنّه سيتقدّم “بمشروع اقتراح تعديل القانون رقم 293/2014 إلى مجلس الوزراء ، لإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي، متأمّلاً أن تساهم هذه التعديلات في القضاء على ظاهرة العنف والحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة التي يعاني منها الأطفال والنساء بصورة خاصّة في مجتمعات العالم بأكملها.”

 من جهته وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أثنى على الإصلاحات الضرورية “لتطوير القانون بما يعزز دفاع المرأة المعنفة عن نفسها وعن سائر أفراد أسرتها، مشدّداً على “أهمية إنشاء مراكز خاصة في المناطق لاستقبال المعنّفات وتلقّي ما يتقدّمن به من شكاوى مع إيوائهنّ موقتًا في حال دعت الحاجة”.

 المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري لخّصت التعديلات المقترح إدخالها على القانون “وتحديدًا المواد 2 و3 و4 و5 و9 و11 و12 و13 و14 و17 و18 و21 من القانون، أي تقريبًا نصف أحكامه (كما هو مذكور في هذا الجدول). ويمكن اختصارها بالتالي:

إعادة تعريف الأسرة بحيث تشمل الزوجين ليس فقط أثناء قيام الرابطة الزوجية وإنما أيضًا بعد انحلالها لأن هذا الانحلال لا يمنع المعنّف من ارتكاب التعنيف؛ إعادة تعريف العنف الأسري ليعكس أيضًا استعمال السلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها؛ معاقبة بجريمة العنف الأسري كل من حرّض أو اشترك أو تدخّل في هذه الجريمة ولو كان من غير أفراد الأسرة للحؤول دون استعانة المعنّف بأشخاص غرباء عن الأسرة؛ إدراج نص خاص للعقوبات يُغني عن العودة إلى نصوص قانون العقوبات، فتصبح جريمة العنف الأسري بموجبه جريمة قائمة بذاتها، وتتم معاقبة نتائجها الجرمية كافةً من قتل قصدي، وغير مقصود، واستغلال الجنسي، وحجز الحرية، وإيذاء جسدي ومعنوي واقتصادي؛ اعتماد مبدأ تخصّص القضاة في قضايا العنف الأسري عبر تكليف قضاة في كل محافظة لتلقي الشكاوى ومتابعة جميع مراحلها من محامين عامين وقضاة حكم أو موضوع؛ تخصيص أمر الحماية للنساء؛ شمول الحماية للأطفال بغض النظر عن سنّ حضانتهم؛ تكريس حق المرأة في إخراج أولادها معها حكمًا كما وسائر الأشخاص المقيمين معها إذا كانوا معرّضين للخطر؛ إلزامية جلسات التأهيل للمعنِّف في قرار الحماية؛ تفعيل آلية تنفيذ قرارات الحماية بين السلطات المختصّة (تعديل يسمح للمحامي العام أن يتّخذ إجراءات بمعرض تنفيذ أمر الحماية الصادر عن قاضي العجلة).

 واقع العنف الأسري عرضت أرقامه منظمة كفى عنف واستغلال من خلال السيّدة زويا روجانا ، التي أكدت أن ارتفاعا غير مسبوق شهدته في أعداد  النساء اللواتي توافدن إلى مركز الدعم في منظّمة كفى بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية، أي بين نيسان 2014 و آذار 2017، 2380 حالة.

وفي ظل غياب لأي إحصاءات تتعلّق بالعنف الأسري، أكدت السيدة روجانا  أن منظمة “كفى” تمكنّت من جمع قرارات الحماية الصادرة في مختلف المحافظات اللبنانية، وقد تجاوز عددها الـ 350 قرار حماية منذ إقرار القانون لغاية آخر عام 2016.” آملة من الجهات المعنية الإسراع في تطبيق البنود التي لا تزال غير مطبّقة في القانون 293، مثل إنشاء القطعة المتخصّصة في قوى الأمن الداخلي، والإسراع في بتّ التعديلات المقترحة على القانون، كي لا يأخذ إقرارها سبع سنوات أخرى كالمدّة التي استغرقها إقرار القانون.

اختُتم المؤتمر بكلمة لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون لفتت فيها إلى أن “اجتماعنا اليوم هو بمثابة إعلان مبادئ نكرّسه في صيغة مشروع قانون يراعي خصوصيّات المرأة من جوانبها كافة، ويوليها الحق في الحماية من العنف الأسري، بعيدًا عن التعقيدات الاجتماعية والطائفية والدينية.

المصدر: كفى عنف واستغلال

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد