قانون يقضي على كل اشكال العنف ضد المرأة والطفل في تونس
ثورة حقيقية في عالم حقوق المرأة والطفل، هكذا وُصِف القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في تونس ، والذي أثار جدلاً واسعاً ، لاسيما مع تضمّنه أحكاماً جديدة غير مسبوقة صارمة ورادعة لكل أشكال الإعتداء على المرأة والطفل أيا كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله دون تمييز ، كما تضمن عدة تعديلات للوثيقة الجزائية التونسية غيّرت من مفهوم عدد من الجرائم وأقرّت لها عقوبات بدنية قاسية.
المتصفح للقانون يقرأ في فصله الأول أهدافه ، فوضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي (الجندر) من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية. وتم التوسع في مفهوم العنف ضد المرأة والطفولة ليشمل كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.
وبحسب المراقبين/ات لعل أهم ما جاء في هذا القانون هو عدم الإفلات من العقاب في جريمة اغتصاب الفتاة القاصر، حيث كان القانون التونسي في السابق يمكن المعتدي من الإفلات من العقاب في حال تزوج من ضحيته.
ومن إيجابيات القانون ، تعتبر المحامية التونسية سندس الدريدي أنه ثورة حقيقية في عالم حقوق المرأة والطفل خاصة أنه أقر جرائم جديدة شملت حتى التمييز الاقتصادي بين المرأة والرجل. حيث جاء فيه أن الدولة تتخذ كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.
ويشار إلى أن القانون الجديد فرض تخصيص أماكن مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة. وذلك حتى يتم البت في هذه القضايا في أسرع الآجال دون أن يتم تعطيل المتضررة بسبب تراكم الملفات في المحاكم خصوصا في الطور الإبتدائي.
كما سيتم بعث وحدة أمنية مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة وفرض القانون الجديد على الأمنيين في حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية (رئيس النيابة العمومية في المحكمة الإبتدائية).
ويعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر الأمني التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل عن حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.
المصدر: القدس العربي