تعديلات تطال قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري في لبنان
تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة دراسة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري)، وخلال جلستها بالأمس، بحضور رئيسها النائب سمير الجسر، والنائبة رلى الطبش، والنائب سامي الجميل والنائبة بولا يعقوبيان، وممثل وزارة العدل القاضي أيمن أحمد، ركزّت النقاش على تكليف قضاة التحقيق بقضايا العنف الأسري من قبل قاضي التحقيق الأوّل في كل محافظة على غرار محامي عام بهذه القضايا، إضافة إلى تخصيص أقسام أو غرف عند تعددها تهتم بالقضايا المذكورة من قبل الرئيس الأول في المحافظة. كما درست المادة 9 المتعلقة بعدم التزام المشكو منه للتعهد القاضي بمنع التعرض للضحية، وأدخلت عليها بعض التعديلات.
وأقرّت أيضاً بعض التعديلات في المادة 13 تسمح للضحية القاصر/ة بطلب الحماية من دون ولي أمره/ا لاستصدار قرار حماية موقت إسوة بالبالغ، إضافة الى بعض الأحكام الاخرى. ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.