نضال نسائي لحصول البحرينيات على حقوقهن .. كيف تميّز القوانين ضدّهن؟

يسبق المجتمع البحريني جيرانه قليلاً في ما يتعلق بالحريات الشخصية، ومن بينها الحقوق التي تتمتع بها النساء. ويعود ذلك إلى عددٍ من الأسباب التاريخية والسياسية المرتبطة بالحراك اليساري في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وبحركة نسائية نشطة منذ الخمسينيات ونضال نسائي طويل.

فلم يعد حق التعليم للفتيات وحق النساء في خوض التعليم الجامعي أو العمل بشكلٍ عام موضوع نقاش عند غالبية العائلات البحرينية، بل هو أمر اعتيادي في معظم الأحيان.

لكن ما زال يُنظر، في العديد من القضايا، إلى النساء على أنهن كائنات لا تتساوى مع الرجال في الحقوق، ومواطنات من الدرجة الثانية، وتابعات لولي الأمر، وهو أحد ذكور العائلة.

كما لا يحق لها أن تتواجد في الفضاء العام، إلا بشروطٍ معينة وبهيئة معينة يرتضيها النظام الذكوري.

وعلى الرغم من أن البحرينيات حققن قفزات على مستوى مطالباتهن بحقوقهن وانتزاعها خلال العقود الماضية، إلا أن التغيير المجتمعي والقانوني ما زال يصطدم بالعادات والتقاليد والنظرة السائدة للدين.

يضاف إليها عدم تجدد الدماء حين يصل الأمر إلى الحراك النسائي. كما وضع البلاد السياسي، الذي يصرف الانتباه عن حاجات النساء ومعاناتهن تحت منظومة اجتماعية وقانونية غير عادلة.

تحديات قانونية تمييزية

نضال النساء البحرينيات

تنص المادة 18 من الدستور البحريني على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ویتساوى المواطنون/ات لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة. لا تمييز بينهن/م في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقيدة”.

لكن الكثير من القوانين في البلاد الخليجية النفطية الصغيرة تميّز ضد النساء.

فتنص مثلاً المادة (4) الفقرة (أ) من قانون الجنسية البحريني لعام 1963، المستبدلة بقانون رقم 12 لسنة 1989، على أنه “يُعتبر الشخص بحرينياً/ة إذا ولد/ت في البحرين أو خارجها، وكان والده/ا بحرينياً عند ولادته/ا، مستبعداً الأم البحرينية من حق تمرير جنسيتها إلى أبنائها.

كما أن تزويج الطفلات ما زال أمراً مباحاً في القانون البحريني. فالحد الأدنى لسن الزواج هو 15 عاماً للفتيات والنساء و18 عاماً للرجال.

بينما يحدّد قانون الطفل/ة سن الطفولة لكل من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة، أي أن الفتاة في عمر الـ15 ليست راشدة!

أما قانون العقوبات، فينص على أنه “لا يُحكم بعقوبة من اعتدى على (عرض أنثى) بغير رضاها في حال عَقد زواجاً صحيحاً بينه وبينها. وإذا صدر ضده حكماً نهائياً قبل عقد الزواج، يتم إيقاف تنفيذه وتنتهي آثاره الجانبية”.

كما لا يحق للنساء البحرينيات الاستفادة من الخدمات الإسكانية إلا عن طريق الزوج.

بينما تُمنح المطلقة أو المهجورة أو الأرملة التي ليس لديها ابن/ة أو أكثر، أو العزباء يتيمة الأبوين، خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان​.

يضاف إليها عدم قدرة النساء على استخراج وثائق رسمية لأبنائهن وبناتهن القاصرين/ات، كجواز السفر أو البطاقة السكانية، إلا بحضور قريبٍ ذكر، كالأب أو الجد أو العم أو الخال. وهو ما لا ينص عليه أي قانون، لكنه الإجراء المتبع داخل الدوائر الحكومية.

وفي حديثٍ خاص لـ”شريكة ولكن”، قالت المحامية البحرينية يارا الأحمدي إن “الإجحاف بحقوق النساء أمر أصبحنا نراه في كل ثنايا القانون البحريني، وهو أمر مؤسف بالفعل لما يمثله من تعارضٍ شديد مع المعايير الدولية لحقوق النساء المنعكسة في المعاهدات الدولية المُصدَّق عليها من المملكة”.

في المقابل، يسعى الحراك النسائي المتمثل في الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي منذ عقودٍ عدة على تغيير هذه القوانين.

فنجحن في بعض الأحيان في الدفع لإصدار عددٍ من القوانين. بينما استطعن في أحيانٍ أخرى الدفع باتجاه إيجاد حلول مؤقتة، أو تدابير تخفف من وقع التمييز الذي تحدثه هذه القوانين، وما يترتب عليه من ظلم ومعاناة لعددٍ كبيرٍ من النساء وعائلاتهن.

قانون الجنسية ظالم للنساء البحرينيات

نضال نسائي في البحرين

وبيّنت الأحمدي تأثير قانون الجنسية الحالي على حياة النساء المتزوجات من غير بحريني وعائلاتهن.

فأشارت إلى أن “القصور في قانون الجنسية ينعكس على شتى مجالات ونواحي حياة أبناء وبنات البحرينية. فمن ناحية التعليم، صحيح أنه يُسمح لهن/م بالحصول على التعليم المجاني في المدارس الحكومية، إلا أنهن/م لا يرشحن/ون إلى أي منحٍ أو بعثاتٍ دراسية”.

وأضافت أنه “من ناحية الخدمات الصحية، يحصلن/ون على الرعاية الصحية المجانية، إلا أن الدولة تتوقف عن منح هذا الحق لدى بلوغ الأطفال والطفلات سن الرشد”.

كما لفتت إلى “النواقص التي تعتري حق التملك، والصعوبة في الحصول على القروض من المؤسسات المالية البحرينية. والحرمان من التأمين الاجتماعي وعدم الحصول على بدل تعطل، وإجراءات الإقامة، واستحالة الحصول على سكن أو قرض إسكان إلى جانب ندرة فرص العمل وغيرها من الأمور”.

كما تحدثت الأحمدي عن “علاقة تبعية المرأة للزوج” في قانون الجنسية، سواء كانت بحرينية وحصلت على جنسية زوجها الأجنبي، أو أجنبية حصلت على جنسية زوجها البحريني.

فأكدت أن “جنسية المرأة تتبع جنسية الرجل، إذا كان بحرينياً تجنس الأجنبية، وإن كان الزوج أجنبياً قد تفقد البحرينية جنسيتها في حال نيلها جنسية الزوج. وإن كان البعض يتمسك بأن سبب نص المادة على هذا النحو هو لمنع تعدد الجنسيات، إلا أنه من طريقة صياغة المادة في حد ذاتها، نرى التفرقة صارخة ولا يمكن تجاهلها بتاتاً”.

وتوافق عضوة لجنة الجنسية في الاتحاد النسائي الدكتورة وجيهة البحارنة، على أن “قانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 والتعديلات التي أجريت عليه عامي 1981 و1989 تعتريه عدة عيوب تتمثل في مخالفة بعض أحكامه للدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية بما فيها تلك التي وافقت البحرين على الانضمام إليها”.

وعدّدت البحارنة في حديث خاص لـ”شريكة ولكن” بعضها، فذكرت “حرمان أبناء وبنات البحرينية المتزوجة من أجنبي من الحصول على الجنسية البحرينية التي تكفل لهن/م إمكانية التمتع بحقوقهن/م الأساسية وقيامهن/م بالواجبات التي يقررها الدستور”.

وبيّنت أن “لجنة الجنسية في الاتحاد النسائي تواصلت مع العديد من الجهات ذات العلاقة، ومنها المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، وأسفرت اللقاءات المتواصلة مع المجلس إلى اتخاذ عددٍ من الإجراءات والتدابير الخاصة لمساعدة النساء المتضررات وتخفيف معاناتهن، إلا أن للمجلس رؤية مختلفة.

وأضافت أن “اللجنة تطالب بمنح الجنسية لهؤلاء الأبناء والبنات بشكلٍ تلقائي، فيحصل الطفل المولود لأم بحرينية (متزوجة من غير بحريني) على جنسية والدته فور ولادته، كونه حق أصيل للأطفال والطفلات. أما المجلس الأعلى للمرأة، فيرى أن منح الجنسية لهن/م يجب أن يكون وفق ضوابط معيّنة. وهذا ما لا تراه لجنة الجنسية متوافقاً مع المواد الدستورية والمواثيق الدولية، خصوصاً اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الأطفال والطفلات”.

قانون الأحوال الشخصية

قوانين الأحوال الشخصية

وتثير المادة 95 المتعلقة بالطلاق في المحاكم الجعفرية اللغط على الساحة البحرينية.

فهناك ما يسمى بملف “المعلّقات”، وهن النساء الطالبات للطلاق أو الخلع، اللواتي ترفض المحاكم تطليقهن نظراً لأن القانون يسمح للزوج بطلب بدل مقابل التطليق.

وهذا ما قد يفرض شروطاً تعجيزيةً أمام الزوجات. فينتهي الأمر بهن معلّقات لسنوات بين المحاكم وحضانة الأبناء والبنات ومفاوضات الحصول على الحرية.

وعن هذا الأمر، بيّنت الأحمدي أنه “يمكن إنهاء علاقة الزواج بين الطرفين سواء في الشق السني أو الجعفري من القانون الحالي بثلاث طرق”.

وأشارت إلى أن الطريقة الأولى هي الطلاق بلفظ من الزوج، والثانية: التطليق بحكم قضائي من المحاكم الشرعية (بحسب الشروط والأحوال المقررة قانوناً). أما الثالثة فهي الخلع بقرار من الزوجة، وفقاً للشروط التي نص عليها القانون”.

وأضافت أنه “يتبين بالتالي التفاوت الشديد بين حقوق الجنسين في إنهاء العلاقة الزوجية. فللزوج أن يطلق زوجته بلفظ كلمة واحدة، أما الزوجة فعليها وفقاً لنص المادة 95 الفقرة الثانية (في الشق الجعفري منها) أن ترفع دعوى خلع، وتقيّد الموافقة عليها بثلاثة شروط: بذل العوض، موافقة الزوج وتحقق الكراهة”.

واعتبرت أن “كل هذه الاشتراطات تشكل قيوداً على الزوجة ووسائل إكراه، قد يتعنت بها الزوج لعدم مخالعتها إلا مقابل مبالغ طائلة من المال. فتكون بين نارين، إما أن تبقى في علاقة زوجية تسيئ إليها ولأطفالها وطفلاتها أو أن ترضخ لمطالب الزوج وتسعى للحصول على المال وبالتالي الحصول على المخالعة”.

قانون سن الزواج يبيح تزويج الطفلات

تزويج الطفلات

تقول الكاتبة والباحثة البحرينية الدكتورة منى عباس فضل إن “تحديد سن الزواج تطوّر في الاتفاقيات الدولية واتجه نحو إلزام الدول باتخاذ تدابير تشريعية لتعيين سن 18 عاماً كحد أدنى للزواج. وتزويج أو خطوبة الطفل/ة دون هذا السن ليس له أي أثر قانوني كما جاء في اتفاقية حقوق الطفل”.

وأضافت أن “التزويج المبكر يعتبر في العرف الدولي إكراه الفتيات أو السماح أو التغاضي عن زواجهن في سن يقل عن سن الرشد المقرر قانونياً للتمتع بالأهلية القانونية، والنضج الكافي لاتخاذ قرار اختيار الشريك أو القبول به”.

وفي سلسلة تغريدات نشرتها على تويتر، أكدت أن “للتزويج المبكر مخاطر تتمثل في حدوث حمل مبكر ومتكرر قد يتسبب في ارتفاع معدلات المرض ووفيات الأمهات والرضع. ويؤثر بشكلٍ ضار على صحة الفتيات الجنسية والإنجابية”.

ولفتت إلى أنه “قد يؤدي أيضاً إلى طلاقٍ مبكر وانفصال عن الأسرة والأصدقاء والصديقات، والحد من حرية المشاركة في الأنشطة المجتمعية، ما يؤثر سلبياً وبشكلٍ عميق على رفاه الفتيات عقلياً وبدنياً، ويحرمهن من حق التعليم وبناء الشخصية وفرص العمل”.

كما يضعف قدرة الفتاة الصغيرة على اتخاذ القرارات بشأن صحتها الجنسية والإنجابية، بسبب عدم امتلاكها للمعلومات أو وعيها بأهمية أخذ فترات فاصلة بين الولادات، ما يعرضها لخطر الإصابة بالأمراض خصوصاً المنقولة جنسياً.

بينما بينت اليونسيف، التي أطلقت البرنامج العالمي للقضاء على تزويج الطفلات، أن هذه الممارسة تحرم الفتيات من طفولتهن وتهدد حياتهن وصحتهن. كما يصبحن أكثر عرضةً للعنف المنزلي، ويقل احتمال بقائهن في المدرسة.

ويعانين أيضاً من مشاكل اقتصادية وصحية أسوأ من أقرانهن غير المتزوجات، وتنتقل في النهاية إلى أطفالهن/طفلاتهن وتزيد من الضغط على قدرة البلد على توفير خدمات صحية وتعليمية جيدة.

قانون معاقبة المغتصب

تحرش

تعفي المادة 353 من قانون العقوبات المغتصب أو المعتدي أو المتحرّش جنسياً من العقوبة المقررة قانوناً، في حال تزوج “ضحيته”.

وفي هذا السياق، قالت المحامية يارا الأحمدي إن “هذه المادة تعتبر خرقاً لحقوق النساء، ومكافأة لأفعال الرجل، واستهزاء بجسامة جرائم الاغتصاب والتحرّش، وإجباراً للضحية على قضاء بقية حياتها مع من كان سبباً في نهب روحها”.

وأشارت إلى أن هذه المادة القانونية مستنبطة إما من القانون الاستعماري النابليوني الصادر عام 1810، أو القانون العثماني الصادر عام 1911.

وأضافت: “يجب أن يعاقب الجاني الذي تمت إدانته بعقوبة تحقق قدراً من الردع لمنعه من ارتكاب هذا الجرم مرة أخرى، وتوعية المجتمع على مثل هذه الممارسات غير المقبولة، وهو ما لا يتحقق في هذه المادة”.

عقود من النضال والإنجازات

حقوق النساء

بعد سنواتٍ من المطالبات، تمخضت الجهود النسوية عن بعض التدابير الخاصة، ومنح الجنسية لأكثر من ألف من أبناء وبنات النساء البحرينيات المتزوجات من غير بحريني.

كما صدرت بعض القوانين والتشريعات التي تصبّ في صالحهن، منها تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن مساواة أبناء وبنات المتزوجة بأجنبي مع البحرينيين/ات في المساعدات الاجتماعية.

وصدر عام 2005 قانون بإنشاء صندوق النفقة، وتم تعديله عام 2009 بما يضمن انتفاع  أبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة، شرط إقامتهن/م في المملكة.

بينما أشارت عضوة لجنة الجنسية في الاتحاد النسائي الدكتورة وجيهة البحارنة في حديثها لـ”شريكة ولكن”، إلى أنه “عام 2009 صدر قانون بشأن معاملة البحرينيات المتزوجات من أجانب وأبنائهن وبناتهن معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، كرسوم الخدمات الصحية والتعليمية والإقامة مع اشتراط الإقامة الدائمة في البلاد”.

وأضافت: “كما وافق مجلس الوزراء عام 2014 على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية لعام 1963. فبات يسمح بمنح الأمهات المتزوجات من أجانب الجنسية لأبنائهن وبناتهن وفق ضوابط ومعايير محددة. وإحالته إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية القانونية. وقانون بمعاملة أبنائهن وبناتهن من ذوي/ذوات الإعاقة المقيمين/ات إقامة دائمة في البحرين أسوة بذوي/ذوات الإعاقة البحرينيين/ات، بما يتيح لهن/م الاستفادة من الخدمات والامتيازات”.

وأخيراً صدر قرار عن وزير الإسكان عام 2015، لتشمل خدمات الإسكان النساء المطلقات أو “المهجورات” أو الأرامل وليس لديهن ابن/ة أو أكثر، أو غير المتزوجة يتيمة الأبوين، وتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان.

نضال نسائي طويل .. تحديات الحراك النسائي

القمع بحق النساء

في مقابلة خاصة مع “شريكة ولكن”، تحدثت رئيسة جمعية المرأة البحرينية إيمان شويطر عن أبرز التحديات التي تواجه الحراك النسائي في البحرين.

وقالت إن “انحسار العمل التطوعي وعدم قدرته على استقطاب عناصر شبابية أو عناصر راغبة ومؤمنة بأهمية العمل التطوعي هو أحد الأسباب، ما يلقي بعبء على عددٍ محدود من العناصر النسائية في الجمعيات أو الاتحاد النسائي، وتتكرر الأسماء عند المدافعة عن قضايا وملفات النساء الملحة وتعديل القوانين”.

وترى شويطر أنه “غالباً ما لا توضع خطط استراتيجية يتم من خلالها متابعة التنفيذ لإيجاد حلول وإصدار التشريع. ويجري العمل ببطء نتيجة اقتصاره على عناصر محدودة، قد تنشغل بأمور أخرى أو بظروف يومية أو عائلية أو صحية”. وأضافت أن “ضعف عمل اللجان التي تختص بشؤون النساء والأطفال/الطفلات في السلطة التشريعية، وعدم إيلاء ملفات النساء التي تطرحها المنظمات النسائية أهميةً تذكر، يحبط الجمعيات بسبب عدم التعامل معها على الرغم من أنها جهة اختصاص”.

وأكدت أن “معظم عضوات مجلسي الشورى والنواب لم يخرجن من رحم الحراك النسائي وليس لديهن أي خلفية عن آليات الحراك النسوي ونضال النساء من أجل التحرر والتنمية”.

ورأت أن “السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العمل والتنمية تقيّد العمل التطوعي من خلال وضع الشروط المُكبلِة لقانون الجمعيات الأهلية، وحظر استلام مبالغ الدعم والتمويل من الجهات الداعمة للفعاليات والبرامج، كالورش التدريبية والندوات، التي تسهم في التوعية، والتحالف مع الدول الإقليمية والعالمية التي تعاني من نفس التحديات والثغرات”.

تغيير نظرة المجتمع للنساء وحقوقهن هي مسيرة تحتاج إلي وقتٍ طويل، لكن يجب أن يرافقها قوانين تحميهن وتعاملهن على أنهن مواطنات كاملات الأهلية والحقوق التي لا تقل عن حقوق الرجال. كتوفير الجنسية لأبنائها وبناتها وحق الحصول على وحدة سكنية، والعدالة في حال تعرضها للاغتصاب أو التحرش، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تساهم في تسهيل حياتهن وحياة عائلاتهن وحفظ كرامتهن.

 

كتابة: نزيهة سعيد

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد