مرسوم تمييزي بحق النساء الليبيات المتزوجات من أجانب وأولادهن
حقوق "كاملة" بلا جنسية!
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، في 19 أكتوبر/تشرين الأول قراراً بمنح أبناء وبنات النساء الليبيات المتزوجات من أجانب “كافة الحقوق”، التي يتمتّع/تتمتع بها “المواطنون/ات الليبيون/ات”، من دون إعطائهم/ن الحق بالحصول على الجنسية.
ونص قرار الحكومة، الذي حمل رقم 902 لسنة 2022، على أن “يتمتع/ تتمتع المولودون/ات من ليبيات متزوجات من أجانب بكافة الحقوق التي يتمتع/تتمتع بها المواطن/ة الليبي/ة، من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية في الخارج”. إضافةً إلى “الاعفاء من شرط الحصول على التأشيرة الليبية عند دخولهم/ن الأراضي الليبية”.
لكن المرسوم لم يضمن حق الأمهات الليبيات منح جنسياتهن تلقائياً لأبنائهن/بناتهن أسوةً بالآباء الليبيين.
هيومن رايتس ووتش: انتهاك للإعلان الدستوري والالتزامات الدولية
بينما علّقت هيومن رايتس ووتش على القرار الليبي، مشددةً على أنه “من دون الجنسية الليبية، يواجه أبناء وبنات النساء الليبيات غير المواطنين/ات صعوبات منها الحصول على وثائق الهوية”.
ولفتت إلى أن “حقوقهم/ن المدنية والسياسية محدودة للغاية، فهم ممنوعون/ات من التصويت في الانتخابات، ومن الحصول على وظائف حكومية”.
واعتبرت أن “النساء الليبيات لا يواجهن تمييزاً في ما يتعلق بأولادهن فحسب، بل يواجهن أيضاً عقبات في الحصول على رخصة للزواج من غير الليبيين”.
وجاء ذلك بعد أن دعا مفتي ليبيا السلطات إلى منع النساء من الزواج من الأجانب عام 2013″.
وأشارت إلى أن “الرجال الليبيين لا يواجهون أي قيود على الزواج من غير الليبيات، وتُمنح الجنسية تلقائياً لأولادهم، ويمكن لزوجاتهم غير الليبيات الحصول عليها بسهولة”.
كما لفتت إلى “تمييزٍ آخر في القضايا المتعلقة بالزواج والميراث والطلاق. فليس لدى النساء والفتيات حمايةً قانونيةً حقيقيةً ضد العنف الأسري والجنسي“.
وأكدت أن “التمييز الجندري يتعارض مع الإعلان الدستوري لعام 2011، الذي يضمن أن يكون الليبيون/ات سواء أمام القانون، ولا تمييز بينهم/ن بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب”.
كما أنه “ينتهك التزامات ليبيا بالقانون الدولي بعدم التمييز ضد النساء وأولادهن”.
وأملت أن “يكون هذا الإجراء مؤقتاً، إلى أن تقوم السلطة التشريعية في البلاد، الممثلة بمجلس النواب المُعطَّل في الشرق، بتعديل قانون الجنسية في ليبيا”.
نبذة عن قانون الجنسية الليبي
وينص قانون الجنسية رقم 24 لعام 2010، على إعطاء الجنسية الليبية لـ”كل من وُلد/ت لأبٍ ليبي، أو ولد/ولدت في ليبيا، لأمٍّ ليبية وأبٍ مجهول الجنسية أو لا جنسية له”.
في حين ينص القانون على أن “أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين/ات، قد يُمنحون/ن الجنسية، لكن ليس تلقائياً”.
ولا يمكن للمولودين/ات من أمٍّ ليبية طلب الجنسية “إلا بعد بلوغهم/ن سن الأهلية، ما لم يكن والدهم/ن متوفياً أو اعتُبر مفقوداً بحسب القانون، وبعد موافقة الوالدين وجهة رسمية على الطلب”.
كما “لا يمكن لأبناء وبنات الليبيات المتزوجات من الفلسطينيين الحصول على الجنسية“.