المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى يمنع تزويج القاصرات ما دون الـ١٥ عاماً

بالتزامن مع معركة المنظمات الحقوقية في إقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية في لبنان، وافق المجلس الشرعي الاسلامي بالأكثرية على تعديل نظام أحكام الأسرة رقم 46/2011 ليشمل فصلا جديداً في زواج القاصرين/ات يتضمن المواد التالية:

المادة 39: يشترط في أهلية زواج كل من الخاطب والمخطوبة أن يتمّا الثامنة عشر من العمر.

المادة 40: يمنع تزويج القاصر أو القاصرة اللذين لم يتما الخامسة عشر من عمرهما.

المادة 41: اذا راجع القاصر أو القاصرة اللذين أتمّا الخامسة عشر من العمر القاضي الشرعي وادعيا أنَهما بلغا قله أن يأذن لهما بالزواج إن كان حالهما الجسدي والعقلي /النفسي يتحمل ذلك وأذن وليهما.

المادة 42: يخضع القصَّر أثناء تقدمهم معاملة الزواج لفحص طبي وعقلي/نفسي من أخصائيين أثنين معتمدين من المحاكم الشعرية للتثبت من عدم وجود مانع عقلي/نفسي أو جسدي يمنع من الزواج .

إذا تبيّن أن أحد القاصرين المعقود عليهم لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة فللقاضي أن يفسخ الزواج بطلب من الطرف المتضرر، ويصدر قرار الفسخ مع قرار إثبات الزواج في حكم واحد.

المادة 43 : على القاضي أن يثبت من اطلاع الخاطبين على واجباتهما وحقوقهما الشرعي قبل إجراء العقد، من خلال توجيههما مباشرة أو تكليف المأذون بذلك.

المادة 44: لا تُزوَّج القاصرة بدون إذنها وإذن وليه فإن زوّجَها وليّها بدون إذنها فلها الحق في طلب فسخ الزواج كما للوليّ حق طلب الفسخ في حال تم تزويج ابنته بدون إذنه.

المادة 45: في حال أقدم ولي القاصر/القاصرة أو وصيهما أو أجنبي عنهما على عقد الزواج أي منهما دون إذن القاضي ودون استكمال المعاملات المطلوبة لزواج القصر فعلى المحكمة إلزام أصحابا لعلاقة باستكمال النواقص قبل إثبات الزواج.

المادة 46: في حال مطالبة القاصرة بمهرها المقبوض، فإن وليها أو وصيها الذي زوجها يكون ضامنا له.

وقد صدر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ  22/4/2021.

يذكر أن سن الزواج لدى الطائفة السنية قبل التعديل كان 18 سنة للذكر، 17 سنة للأنثى، وكان بإمكان القاضي أن يأذن بزواج القاصر الذي أتمّ الـ12 سنة والقاصرة التي أتمّت الـ9 سنوات في حال بلوغها وبعد إذن وليّ الأمر.

وتعليقاً على القرار تحدث موقع “شريكة ولكن” مع المستشارة في شؤون الجندر عبير شبارو التي كشفت عبر صفحتها على التويتر تفاصيل القرار، وأكدت لموقعنا على أهمية الخطوة في سياق حماية الفتيات من التزويج المبكر، مشيرة إلى ضرورة استكمالها بإلغاء الاستثناء بتزويج الفتاة في عمر الـ16 عاماً، خاصة أن ما قبل  التعديل كان تزويج الفتاة يتم من قبل ولي أمرها عند بلوغها (9 سنوات)  بينما اليوم بات الحد الادنى لتزويج القاصرات 16 عاماً.

هذه الخطوة اللافتة بحسب شبارو تأتي في توقيت مهم جدا، حيث زاد مستوى الفقر في لبنان من تزويج القاصرات، وقد يشكل التعديل حماية لعدد منهنّ.

شبارو أيضا انتقدت ورود التعديل في الجريدة الرسمية منذ تاريخ 22/4/2021 ، وعدم الإعلان عنه حتى اليوم من قبل دار الفتوى لابلاغ الرأي العام بتفاصيله، مشيرة إلى ضرورة أن يترافق مع تدريب للقضاة والاعلان عن الخطوات التطبيقية لتسهيل اعتماده.

وتختم شبارو حديثها بدعوة الطوائف إلى خطوات مشابهة ودعوة المجلس النيابي إلى إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، خاصة أنَّ السلطات الدينية التي يتذرع بها المشرعون تقوم بخطوات من جهتها، فلماذا لا تتلاقى هذه الخطوة بقانون موحد للأحوال الشخصية.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد