محكمة الجنايات الأردنية تشكك بشهادة ناجية وتبرّئ مغتصب

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن ببراءة شاب عشريني، ارتكب جرائم اغتصاب وابتزاز إلكتروني متكررة، لمدةٍ تزيد عن 3 سنوات، بحق فتاة قاصر.

وفي تفاصيل القضية، أقدم المعتدي على تكرار الاعتداءات الجنسية بحق الضحية تحت وطأة التهديد، مستغلاً خوفها وسنها الصغير للاستمرار بجرائمه.

وقام الجاني باستدارج الفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتدى عليها جنسياً 30 مرة قبل بلوغها الـ15 عاماً.

وحين تقدمت الفتاة بشكوى ضد الجاني لإيقاف ابتزازه ومعاقبته على جرائمه المتكررة، عقب بلوغها الـ18 عاماً، شكّكت محكمة الجنايات الكبرى بشهادتها بحجة عدم تقديم بلاغ منذ بدء الاعتداء. وتجاهلت الحالة النفسية التي رافقت الطفلة خلال فترة الاعتداءات بفعل تعرضها للعنف المعنوي والجنسي. إضافة إلى ضعف آليات الحماية وغياب منظومة الدعم، وسيادة ما يسمى بـ”ثقافة الشرف” والخطر المرافق للتصريح عن التعرض لهكذا اعتداء، واستسهال قتل النساء تحت مسميات عدة.

وقالت المحكمة إن التأخر في تقديم الشكوى “إشارة إلى كذب مزاعمها وعدم صدق مدعياتها”، بحسب وكالة زاد الأردن الإخبارية.

والصادم في قرار المحكمة أنها اعتبرت “عدم مبادرة القاصر إلى تبليغ ذويها لمساعدتها في إبلاغ الأجهزة الأمنية يعدّ، برأي القانون، تقاعساً وتراخياً من قبلها لمدة تزيد عن 3 سنوات”. ما يعني أن القانون الأردني يحرم الناجيات من حق التبليغ دون إعلام ذويهن، ما قد يعرّض حياتهن للخطر، أو يتركهن فرائس للمبتزين والمعتدين.

وأضافت أن “شهادة الناجية تشوبها شكوك وعيوب ومآخذ”، بحسب الوكالة نفسها، وبالتالي “لم ترتح لشهادتها ولا تطمئن لها”.

هذا الحكم الصادم من المحكمة الأردنية لا يعدّ سوى تواطؤاً قانونياً ممنهجاً مع المعتدين، يتمثل بتكذيب الناجيات وإسكاتهن، ما يصب في مصلحة المعتدي من جهة، ويزيد الخطر على النساء والفتيات في ظل انتشار العنف ضدهن بكافة أشكاله من جهةٍ ثانية.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد